0 / 0

لا بأس أن يعتمر الإنسان عن نفسه ويحج عن غيره والعكس

السؤال: 176792

سأقوم بأداء العمرة قبل الحج إن شاء الله ، فهل يصح أن أعتمر لنفسي وأحج عن والدي؟ وفي هذه الحالة هل يجب علي الهدي كحج التمتع أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يشترط في التمتع وقوع النسكين عن شخص واحد ، فلو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره ، أو فعل عكس ذلك ، أو فعل ذلك عن شخصين مختلفين : جاز ذلك كله ، ولزمه هدي التمتع.
جاء “الموسوعة الفقهية” (14/11) :” ولا يعتبر وقوع النسكين عن شخص واحد, فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره ، أو عكسه ، أو فعل ذلك عن اثنين : كان عليه دم التمتع ، لظاهر الآية, وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال المالكية: في شرط كونهما عن شخص واحد تردد, أنكره ابن عرفة وخليل في مناسكه, وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراطه…” انتهى. وينظر أيضاً “التاج والإكليل”(4/83) ” شرح المهذب “(7/176) “كشاف القناع”(2/414) .
وفي فتاوى علماء “اللجنة الدائمة”(11/ 58) : ” تجوز النيابة في الحج عن الميت، وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة .
لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها” انتهى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android