تنزيل
0 / 0
734231/03/2012

فاز بتذكرتين لمشاهدة أفلام فهل يجوز له إعطاؤهما لكافر ؟!

السؤال: 176836

فاز زوجي بتذكرتين لمشاهدة " فيلم " من مكتبه الذي يعمل به ؛ نتيجة لأدائه الجيد في العمل ، وإننا – والحمد لله – لا نشاهد الأفلام ، هل يجوز له أن يعطيهما لصديق له غير مسلم أم نتخلص منهما ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نحمد الله تعالى أن يسَّر لكم الاستقامة على شرعه وهداكم لما فيه صلاحكم ، وهذه الأفلام إن كانت مشتملة على محرمات كظهور النساء المتبرجات والموسيقى والخمور ، فلا تجوز مشاهدتها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (125535) ورقم (114707) ، ورقم (85232).

وإذا لم يجز للمسلم أن يشاهِد الأفلام المشتملة على محرمات ، فإنه لا يجوز له أن يعين على مشاهدتها أحداً من الناس ولو كان كافراً ؛ فإن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما بيناه في جواب السؤال رقم ( 140550 ) ، فيحرم عليه ما يحرم على المسلم ، ويعذب على ذلك عذابا غير عذابه على الكفر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن الرجل لا يجوز له أن يُعين أحداً على معصية الله ، وإن كان المُعَانُ لا يعتقدها معصية ، كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير " . انتهى من " الفتاوى الكبرى " ( 6 / 282 ) .

فالواجب على زوجك أن يتلف التذكرتين أو يسعى لردهما إلى الشركة وأخذ بديل عنهما ، وهذا الإتلاف هو الحكم الصريح في كل منكر يدخل في ملك المسلم إذا كان لا يُنتفع به على وجه مباح ، كإتلاف آلات الطرب وكتب السحر والبدع والسجائر والصور المحرمة كما تجده في جوابي السؤالين ( 152192 ) و ( 13634 ) .

وليحتسب زوجكِ ما سيفعله عند ربِّه تعالى فإنه سيجد عاقبة فعله حُسناً في الدنيا بحلاوة إيمان في قلبه – إن شاء الله – ثم سيجد الثواب والأجر الجزيل على فعله عند لقاء ربِّه ؛ إحساناً للظن بالرب تعالى أنه يكرم من ترك شيئاً له عز وجل .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android