0 / 0

هل يهاجر من ديار الكفر لبلد مسلم ويترك أهله فيها ؟

السؤال: 177195

أنا الابن الأكبر في العائلة ، وأعيش مع والدتي المطلقة وإخواني ، إننا نعيش في بلد كافر ، وقد ضقت به ذرعاً ، أريد العودة للعيش في بلدي المسلم الذي قدمت منه ، ولكني أخشى من ترك أمي وإخوتي بمفردهم ، فأنا أكبر الأبناء ، وهناك بنات أصغر مني غير متزوجات وأخ آخر ولكنه ما زال في الثالثة عشرة من العمر ، أخشى أن أرتكب إثماً بتركي إياهم ، فما توجيهكم ؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قد أحسنت غاية الإحسان في قرارك العودة إلى ديارك الإسلامية وترك ديار الكفر ، ونسأل الله تعالى أن يهدي أهلك لما هُديتَ له ، ولم يعد يخفى ما في تلك الديار من مفاسد على الدين والأخلاق ، وما فيها من خطر على تربية الأبناء والبنات نتيجة ما يرونه ويسمعونه ويعيشون معه من المنكرات والفواحش ، مع تجفيف منابع الإيمان والتقوى من منع الأذان ومحاربة الحجاب والتضييق على أهل الدين وخاصة الدعاة منهم .
وانظر أجوبة الأسئلة ( 11793 ) و ( 14235 ) و ( 27211 ) .
وأما بخصوص فراقك لبقية أهلك في حال رفضهم الرجوع معك لبلدك المسلم فنقول : إنه إن كانوا مصرِّين على الرفض ، وكان بإمكانك أن تقيم شعائر دينك في هذه البلاد ، ولم تخش أن تفتن عن دينك : فامكث معهم إلى أن يقتنعوا بترك تلك الديار ، أو إلى أن تصبح غير مسئول عنهم .
وأما في حال كان في بقائك في تلك الديار خشية على دينك أن تُفتن فيه ، أو لم يمكنك إقامة دينك في هذه البلاد : فإنه لا يسعك البقاء في تلك الديار ، ولو ترتب على ذلك فراق والدتك وإخوانك وأخواتك ، فاصحب من أطاعك منهم معك ، واترك من خالفك وآثر ديار الكفر ؛ وهذا ما فعله الصحابة الأجلاء من المهاجرين رضي الله عنهم عندما تعيَّن عليهم فراق ديار الكفر خشية من تعرضهم للفتنة في دينهم .
عَن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ ، قَالَ ( فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، بَلْ كِلَاهُمَا ، قَالَ ( فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا ) .
رواه البخاري ( 1671 ) ومسلم ( 2549 ) .
قال الشيخ محمد بن علاَّن الصدِّيقي – رحمه الله – : ” أسقط الشارع عنه وجوب الهجرة تقديماً لحق أبويه ، فإن الهجرة إن كانت واجبة عليه : فقد عارضها ما هو أوجب منها ، وهو حق الوالدين ، وإن لم تكن واجبة : فالواجب أولى ، لكن هذا إنما يصح ممن يسلَم له دينه في موضعهما ، أما لو خاف على دينه : وجب عليه الفرار به ، وترك آبائه وأبنائه كما فعل المهاجرون الذين هم صفوة الله من العباد ” .
انتهى من ” دليل الفالحين لطرُق رياض الصالحين ” ( 2 / 463 ) .
وانظر جوابي السؤالين (111564 ) (70222 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android