تنزيل
0 / 0

يريد أن يجري مسابقة عن توقعات المشتركين للفائز في مباراة كرة القدم

السؤال: 177510

هل يجوز أن أجري مسابقة توقعات عن مباريات كرة قدم ، لتوقع الفريق الفائز ، ونتيجة المباراة مقابل جوائز للفائز ؛ أموال أو كروت شحن أو هدايا مادية، والاشتراك في المسابقة مجاناً ، وبدون أي رسوم ؟ فهل هذا حلال أم حرام ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز إجراء مسابقات ذات جوائز مالية أو غيرها عن توقعات المشتركين للفائز في
مباريات كرة القدم ، بحيث تعطى الجائزة لصاحب التوقع الصحيح لعدة أسباب ، منها :
1 – أن هذا ليس من المسابقات المشروعة ، بل هو من المسابقات المنهي عنها ؛ لما روى
أبو داود (2574) والترمذي (1700) وحسنه وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي
الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا سَبَقَ
إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) .
وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” وغيره .
والسبَق : ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة ، وقال ابن الأثير في
“النهاية” (2 / 844) : ” ما يُجْعل من المَال رَهْنا على المُساَبَقة ” انتهى .
قال السندي رحمه الله :
” قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ لَا يَحِلّ أَخْذ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا
فِي هَذَيْنَ ، وَهُمَا الْإِبِل وَالْخَيْل ، وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي
مَعْنَاهَا مِنْ آلَات الْحَرْب ؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي
الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ ” انتهى من ” حاشية السندي على سنن ابن ماجة ” (2
/206) .
فلا يجوز بذل العوض في مثل هذه المسابقات ، سواء كان من أحد المتسابقين أو من طرف
آخر غيرهما .
2 – أن توقع النتيجة وكونها ستكون لصالح الفريق الفلاني بنسبة كذا إلى كذا ، رجم
بالظن الكاذب ، وما يدريه أن النتيجة ستكون بهذه النسبة التي توقعها ؟
3 – أن في عمل مثل هذه المسابقات تعاونا على الإثم والعدوان ، والحقيقة أن التباري
والتسابق في مجال كرة القدم لا يورث إلا المفاسد الخلقية ولا يترتب عليه شيء من
النفع ، فالواجب النهي عنه لا عمل المسابقات ورصد الجوائز التي تعين عليه .

قال علماء اللجنة :
” مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام ؛ لكون ذلك قمارا ؛ لأنه
لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع ، وهو المسابقة على الخيل
والإبل والرماية ، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك ، لمن علم أنها
على عوض ؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها ، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم
تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها ، ولم تشتمل على محظور : ككشف العورات ، أو
اختلاط النساء بالرجال ، أو وجود آلات لهو – فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها ” انتهى
“فتاوى اللجنة الدائمة” (15 /239).

فإذا كان هذا هو الحكم في
مشاهدتها ، فكيف يقال في الإعانة عليها ، ورصد الجوائز من أجلها ؟
وعليه : فلا يجوز إجراء هذه المسابقة محل السؤال ، وعلى المسلم أن ينشغل بما يهمه
من أمر دينه أو دنياه .
ويراجع حول كرة القدم ، والمسابقات فيها أجوبة الأسئلة : رقم (75644)
ورقم (114530)
ورقم (131652) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android