0 / 0
22,65604/05/2012

تلفظ بالطلاق أثناء بيانه لزوجته أحكام الطلاق وألفاظه

السؤال: 177733

في ذات يوم تناولت أنا وزوجتي موضوع الطلاق ، وأخبرتها : لو أن شخصاً قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة ، فإنه بالفعل يقع طلقة ، وأثناء الحديث والتمثيل للفعل ، تلفظت بكلمة : طالق طالق طالق .
والآن أنا قلق بشأن هذا الأمر ؛ هل هذا يعد طلاقا أم لغوا ؟
لم يكن لدي أي نية للطلاق أو مثل ذلك ، شكراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان كلامك على سبيل البيان والتمثيل ، ولم يكن لديك نية للطلاق ، فلا يقع الطلاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907) عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
ولهذا لا تطلق زوجة المعلم والفقيه الذي يقول في شرحه وتصويره لمسائل الطلاق : زوجتي طالق ، وكذلك من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق ولم يرده .
قال زكريا الأنصاري رحمه الله : ” ( الركن الثالث : قصد الطلاق ، فيشترط قصد اللفظ بمعناه ) أي : معه ، ليزيل ملك النكاح … لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا ، واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير ، وتصوير الفقيه ، والنداء بطالق لمسمّاة به ” انتهى من “أسنى المطالب” (3/ 280).
ومراده بنداء المسمّاة به : أي نداء امرأة اسمها طالق بقوله : طالق أو يا طالق .
وفي “شرح منهج الطلاب مع فتوحات الوهاب” (4/ 336) : ” ( و ) شرط ( في القصد ) أي للطلاق ( قصد لفظ طلاق لمعناه ) بأن يقصد استعماله فيه ( فلا يقع ) ممن طلب من قوم شيئا فلم يعطوه فقال : طلقتكم ، وفيهم زوجته ولم يعلم بها ، خلافا للإمام ، ولا ( ممن حكى طلاق غيره ) كقوله : قال فلان زوجتي طالق ” انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android