0 / 0

هل للمستحاضة أن تصلي الضحى بوضوء الصبح والتهجد بعد نصف الليل بوضوء العشاء ؟

السؤال: 177903

أخت مستحاضة تطهرت لصلاة العشاء ثم بدأت بصلاة العشاء قبل منتصف الليل ، ثم وهي تصلي في سنة العشاء مباشرة بعد الفرض تعدت الساعة منتصف الليل أي بدأت بصلاة السنة قبل منتصف الليل ، وعندما انتهت كان الوقت قد تعدى منتصف الليل ، فهل يجوز لها أن تصلي قيام الليل بعد السنة مباشرة ، أم تتوضأ من جديد لتكمل وتصلي قيام الليل والوتر ؟ وإن استيقظت لصلاة الفجر متأخرة ثم طلعت الشمس فهل تصلي صلاة الضحى بنفس الوضوء أم تتطهر من جديد للصلاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة .
وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها : هل تبطل بخروج الوقت ، أم بدخول الوقت الآخر ؟ وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح ، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟
فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.
ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.
والقولان في مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعية ينتقض وضوؤها بمجرد أداء أي فرض ، ولو لم يخرج الوقت أو يدخل .
قال المرداوي رحمه الله : ” قوله: “وتتوضأ لوقت كل صلاة”.
وكذا قال في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم ؛ فلا يجوز للفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .
وقيل: يجوز . حكاه في الرعاية.
إذا علمت ذلك : فيحتمل أن يقال : إن ظاهر كلامهم أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت ، ولا يبطل بخروجه ، وهذا أحد الوجهين . قال المجد في شرحه: وهو ظاهر كلام أحمد . قال : وهو أولى ، وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به ناظم المفردات فقال :
وبدخول الوقت طهر يبطل … لمن بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرت … للفجر لم تبطل بشمس ظهرت ” انتهى من “الإنصاف” (1/ 269).
وينظر : الموسوعة الفقهية (3/ 212).
والمسألة كلها مقيدة بما لو خرج من المستحاضة شيء ، فإذا لم يخرج شيء فهي باقية على وضوئها الأول ولها أن تصلي به الفريضة التالية .
قال المرداوي في الموضع السابق : ” مراده بقوله: “وتتوضأ لوقت كل صلاة ” إذا خرج شيء بعد الوضوء ؛ فأما إذا لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب: جزم به في المغني والشرح وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، ونص عليه فيمن به سلس البول ” انتهى .

وعلى القول الأول – وهو أن طهارة المستحاضة تنتقض بخروج الوقت – فإذا انقضى نصف الليل ، فقد انتقضت طهارتها ، وليس لها أن تصلي قيام الليل حينئذ إلا بوضوء جديد . وكذلك ليس لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح ، إذا صلت الصبح في وقته .
وأما إن توضأت بعد طلوع الشمس وصلت الصبح ، فالذي يظهر أن لها أن تصلي الضحى بوضوئها هذا ، لأنه لم يخرج وقت بعد وضوئها ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن . وينظر : “الموسوعة الفقهية” (3/ 212).
وعلى القول الثاني – وهو أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت التالي – فلها أن تصلي قيام الليل بوضوء العشاء ما لم يدخل وقت الفجر ، ولها أن تصلي الضحى بوضوء الصبح ، لأن طهارتها باقية إلى الظهر ، وهذا القول أولى كما سبق .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟
فأجاب : هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح . ” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 292 ، 293 ) .
وسئل الشيخ – رحمه الله – أيضًا : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟
فأجاب : ” لا يصح ذلك ؛ لأن صلاة الضحى مؤقتة ، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها ؛ لأن هذه المرأة كالمستحاضة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ” انتهى .
والظاهر أن الشيخ اعتمد القول الثاني ، واعتبر الضحى صلاة مؤقتة ، يلزم لها الوضوء عند دخول وقتها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android