0 / 0
17,20311/06/2012

لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال

السؤال: 177932

كنت قد أرسلت سؤالا عن شركة ، ملخصه : أن أربعة شركاء اشتركوا في تأسيس شركة سياحة بنسب مختلفة من رأس المال ، وأحد هؤلاء الشركاء سوف يعمل مديرا للشركة ، لما له من خبرة في هذا المجال ، ولكنه اشترط أن يكون له الآتي:
راتب شهري محدد .
نسبة سنوية من رأس المال تبلغ 5%
بالإضافة إلى الربح السنوي الذي يوزع في نهاية العام ، وفقا لأنصبة كل شريك
وقد تمت إحالتي إلى أحد الأسئلة التي سبق الإجابة عليها
لكن هذه الإجابة تغطى جزءً فقط من السؤال وهو جواز عمل أحد الشركاء كمدير ، ولكن لا تغطي باقي السؤال ، وهو هل يجوز لهذا الشريك المدير أن يأخذ نسبة محددة من رأس المال بالإضافة إلى راتب شهري مقابل عمله كمدير؟
هذا بخلاف نسبته من الأرباح السنوية كشريك .
أرجو التوضيح لأن هذه النقطة هامة جدا بالنسبة لجميع الشركاء ، ومدار اختلاف ، وأرجو عدم الإحالة إلى إجابة سؤال مشابه لأني راجعت الأسئلة في الموقع ولم أجد إجابة عن جواز تحديد نسبة ثابتة من رأس المال لأحد الشركاء ، نظير عمله بالشركة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز أن يتولى أحد الشركاء إدارة الشركة ، مقابل أجرة محددة ، وذلك بعقد إجارة منفصل عن عقد الشركة ، إضافة إلى نسبته المتفق عليها من الربح ، وهذا ما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (145181) .
ولا يجوز له ولا لغيره من الشركاء أن يشترط نسبة من رأس المال ، قليلة كانت أو كثيرة ؛ لأن هذا يؤدي إلى ضمان جزء من رأس ماله ، وعدم تحمله الخسارة فيه لو وقعت خسارة ، وهذا لا يجوز في عقد الشركة . ولأن الشركة قد لا تربح إلا هذه النسبة فيحصل على جميع الربح .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي , والجواب فيما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم , أو نصف الربح وعشرة دراهم , كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة . وإنما لم يصح ذلك لمعنيين :
أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة , احتمل أن لا يربح غيرها , فيحصل على جميع الربح , واحتمل أن لا يربحها , فيأخذ من رأس المال جزءا ، وقد يربح كثيرا , فيستضر من شرطت له الدراهم .
والثاني : أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء , لما تعذر كونها معلومة بالقدر , فإذا جهلت الأجزاء , فسدت , كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به ؛ ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة , ربما توانى في طلب الربح ; لعدم فائدته فيه ، وحصول نفعه لغيره , بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح ” انتهى من “المغني” (5/ 23) .
والحاصل أن الشريك إذا أدار الشركة ، جاز أن يعطى مقابل إدارته :
1- نسبة ( من الأرباح ) أعلى من غيره ، نظرا لعمله وإدارته .
2- أجرة معلومة مقابل الإدارة ، وذلك بعقد إجارة مستقل عن عقد الشركة ، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه .
ولا يجوز أن يعطى نسبة من ( رأس المال ) ، لا هو ولا غيره من الشركاء .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android