تزوج زوجي للمرة الثانية مؤخراً ، أنا وهو لدينا أعمال تجارية ، والتي بدأناها بأموالي أنا قبل زواجه الثاني ، فلو مات هو قبلي أنا ، فهل ترث زوجته الثانية من هذا العمل التجاري ؟ وهل يجوز له أن يكتب في وصيته أن يؤول هذا العمل التجاري لي أنا ؟ وهل أولاده من الزواج الآخر يرثون ؟
فهو لديه ولد وبنت من زواج سابق ، أنا غير متأكدة من القسمة كيف ستكون ، وأرغب في فعل الأمر على الشريعة الإسلامية .
لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟
السؤال: 177962
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كنتِ قد بدأت الشركة بأموالك أنت ، فلك أن تحتفظي بملكية الشركة كاملة باسمك أنت من الآن ، وليس بعد وفاة زوجك ، مع تقدير نصيب زوجك في هذه الشركة مقابل عمله فيها وإدارته لها ، إما بمبلغ من المال يأخذه مقابل ذلك ، أو بحساب نصيبٍ من أسهمها يكافئ عمله .
وحينئذ : تكونين قد احتفظت بحقك ومالك ، ويكون لزوجك حقه نظير عمله .
فإذا توفي زوجك : قسم ماله الذي تركه ، سواء من هذه الشركة أو من غيرها ، على جميع ورثته ، بمن فيهم أولاده السابقون على زواجك ، وزوجته الأخرى ، حسب أنصبتهم الشرعية .
وإذا كانت الأوراق الرسمية باسم زوجك ، فإن بإمكانه أن يصححها إلى وضعها الطبيعي من الآن ، ولا يتركها إلى ما بعد الوفاة .
وإذا تعذر تصحيح شيء من ذلك الآن ، أو كان ذلك يضر بشركتكم ، فله أن يكتب ذلك في صورة وصية .
على ألا يوصي بشيء من ماله الخاص لك ؛ فليس من حقه أن يوصي لأحد من ورثته بشيء من ماله ، وقد أعطاهم الله ما يستحقونه ميراثا ؛ وإنما يوثق لك حقك الأصلي في الشركة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” إرواء الغليل ” برقم (1655) ، ورواه الدارقطني (4150) بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
قال ابن قدامة رحمه الله: ” إذا وصى لوارثه بوصية, فلم يجزها سائر الورثة, لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء ، قال ابن المنذر , وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة , قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي… وإن أجازها, جازت , في قول الجمهور من العلماء ..” .
انتهى من “المغني” (6/58).
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب