0 / 0

حكم تأخير زكاة عروض التجارة لعدم توفر المال ، وهل تلزمه الاستدانة لإخراج الزكاة ؟

السؤال: 177963

لدي مكتبة وفيها بضاعة بقيمة النصاب وأكثر ، لكن ليس لدي مال سيولة لأدفع الزكاة ، وقد حال الحول ، السؤال : هل أنتظر ليصبح معي المال الكافي ثم أدفع الزكاة ، أم أقترض لإخراج الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
تجب الزكاة في عروض التجارة ، إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من النقود وغيرها وحال عليها الحول .
وتقوم عند تمام الحول سواء زاد عن سعر الشراء أو قل، ويخرج ربع العشر ـــ اثنان ونصف في المائة 2.5% .

ثانياً:
إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز تأخيرها ، إلا من عذر.
قال النووي رحمه الله : " يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى : (وآتوا الزكاة)، والأمر على الفور .." انتهى من "شرح المهذب" (5/308) .

وفي الإقناع مع شرحه "كشاف القناع" (2/255) : "لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها, مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور….إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار )…أو كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته ، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، وتؤخذ منه عند يساره ؛ لزوال العارض.." انتهى . وينظر "المغني" (2/510) .

ثالثا :
إذا لم يكن عندك من النقود ما تكفي لإخراج زكاة تجارتك ، فبإمكانك أن تخرجيها من عروض التجارة ( البضاعة ) التي وجبت فيها الزكاة ؛ فزكاة التجارة يصح إخراجها من العروض ، على القول الراجح .
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله :
" وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي تِجَارَتِهِ , فَقَوَّمَ مَتَاعَهُ فَبَلَغَتْ زَكَاتُهُ بِقِيمَةِ ثَوْبٍ تامٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَمْلُوكٍ , فَأَخْرَجَهُ بِعَيْنِهِ , فَجَعَلَهُ زَكَاةَ مَالِهِ , كَانَ عِنْدَنَا مُحْسِنًا مُؤَدِّيًا لِلزَّكَاةِ , وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ قِيمَةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، فَعَلَى هَذَا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ عِنْدَنَا " . انتهى من "الأموال" لأبي عبيد (388) ونقله عنه حميد بن زنجويه في "الأموال" (3/974).
وينظر جواب السؤال رقم (138314) .

فإن لم يكن في العروض التي عندك منفعة للفقير المستحق للزكاة ، ولم تكن هذه ( البضاعة ) من حاجته ، فلا حرج عليك ، إن شاء الله ، في تأخير زكاتها ، إلى أن يباع من العروض ما يكفي الزكاة .
فإن كان عندك من المال ما يكفي لبعض الزكاة ، وجب إخراج المتيسر ، وما لم يتم إخراجه يبقى دينا عندك حتى تتمكن من إخراجه .
وينظر جواب السؤال رقم (47761)) ورقم (138314) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android