0 / 0

إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟

السؤال: 178176

أنا مطلقه لدي ثلاثة أطفال14و12و13يعيشون معي في بيت والدي ، والدهم يرسل لهم مصروف 300 ريالا وأحيانا400 ريالا ، وأحيانا لاشي بحجة أن هذه إمكاناته ، رغم أني لا أثقل عليه بطلبات الأولاد ، أتحرج من والدي حيث ينفق عليهم ووالدهم موجود ، رغم أن والدي لم يبد لي شيئا ، امتنعت عن الزواج كي أتفرغ لتربيتهم ؛ لأن والدهم ليس على قدر المسئولية ، عندما صدر أمر ملكي بصرف معاش للمطلقة من الضمان ، كنت ممن شملهم الأمر فكنت أستلم 862 ريالا شهريا ، أصرف على نفسي وأولادي منها ، حيث ساعدتني كثيرا وفرجت علي وارتحت نفسيا ، فقد كنت أحيانا من شدة الإحراج أبكي وأحس أن أبنائي عبء ثقيل على أهلي ، بعد فترة سمعت أن معاش المطلقات من أموال الزكاة ، فهل أستحقه أنا وأبنائي ؟ فأنا في حيرة من أمري ، أفتوني جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود أبيهم .
وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وهذه النفقة تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
وإذا لم ينفق مطلقك على أولاده ، أو قصر في النفقة التي تكفيهم بحسب حالهم ، جاز أن تأخذي لهم من الزكاة .
ثانيا :
إذا لم يكن لديك مال ، وكان أبوك قادرا ، لزمه النفقة عليك ، فإن كان ماله لا يتسع لذلك جاز لك أخذ الزكاة .
وعليه : فالمعاش – إن كان من الزكاة – إما أن تأخذيه لأولادك ، ويكون المال لهم ، وتأكلين معهم بالمعروف ، وإما أن تأخذيه لهم ولك إن كان والدك عاجزا عن النفقة عليك .
وإذا حصلت كفاية الأولاد بنفقة أبيهم ، وكفايتك بنفقة والدك ، لزمك الامتناع عن أخذ المعاش ، إذا ثبت أنه من الزكاة ، وليس من مال الدولة .
فأما إن كان من مال الدولة ، فالأمر فيه واسع ، وقد حصلت عليه بمقتضى الاستحقاق الذي شرطته الدولة ، ولا حرج عليك في أخذه .
وينبغي التأكد من أمر المعاش هل هو من الزكاة ، أم من مال الدولة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android