كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟
السؤال: 178323
أنا ساهمت في كفالة يتيم عن زميلة لي عن طريق الجوال للجمعية الخيرية إنسان .
السؤال : هل ينقص أجر تلك الصدقة إذا أخبرتها ، علما بأني أريده من باب إدخال السرور على قلبها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا حرج في التصدق بالمال على فقير أو يتيم ، ثم هبة ثواب ذلك لشخص حي ، أو إشراكه
في الثواب ، وينفعه ذلك .
قال في “زاد المستقنع” من كتب الحنابلة (ص 72): ” وأي قربة فعلها ، وجعل ثوابها
لميت مسلم أو حي نفعه ذلك ” انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره
في الأجر ؟
فأجاب : يجوز أن يتصدق الشخص بالمال وينويها لأبيه وأمه وأخيه ، ومن شاء من
المسلمين ، لأن الأجر كثير ، فالصدقة إذا كانت خالصة لله تعالى ومن كسب طيب تضاعف
أضعافاً كثيرة ، كما قال اله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ) البقرة/261.
وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل
بيته ” .
انتهى من “فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (18/ 249) .
ثانيًا :
صدقة السر أفضل من صدقة العلانية ؛ لأنها أقرب للإخلاص ، وأبعد عن آفات القلوب من
طلب الرياء والسمعة والجاه ونحو ذلك .
قال البخاري رحمه الله في ” صحيحه ” (2/137) : ” بَاب صَدَقَةِ السِّرِّ ، وَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ
شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ ) وَقَوْلِهِ : ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ
فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
) الآية ” انتهى .
لكن إن كان في إظهار العمل مصلحة شرعية كاقتداء الناس به ، وتشجيعهم على الخير ،
وخلا عن طلب الرياء والشهرة ، فالجهر أفضل .
قال ابن كثير رحمه الله : ” قوله: ( وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم ) فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ؛ لأنه أبعد
عن الرياء ، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة ، من اقتداء الناس به ، فيكون
أفضل من هذه الحيثية … والأصل أن الإسرار أفضل ، لهذه الآية ” انتهى من “تفسير
ابن كثير” (1/ 701).
وعليه فإن كان في إخبار زميلتك إدخال السرور عليها ، وتشجيعها على القيام بهذا
العمل بنفسها ، فلا بأس بإخبارها ، ونرجو أن يكون ثوابك كاملا .
وإن كنت تعهدت بكفالة يتيم مدة معينة ، بحيث يتكرر دفعك للمال ، وأردت أن يكون
الثواب لزميلتك ، فالأولى أن تعلميها بذلك ، لتكون منها نية الكفالة .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟