توفي والدي منذ ثلاث سنوات وترك بيتاً لم يخصص فيه قسماً ولا وصية لأحد ، ونحن ثلاثة إخوة وخمس أخوات ، أخواتي كلهن متزوجات ومستقرات مالياً ، ونحن أيضاً متزوجون ، إلا واحداً فقط لم يتزوج بعد ، وسنبيع البيت قريباً، فكيف تُقسم قيمته بيننا؟ هل للأخوات نصيب فيه رغم ما هن فيه من رغد عيش وراحة ، نرجو التوضيح .
هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟
السؤال: 178371
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
الواجب في قسمة الميراث أن يعطى كل ذي حق حقه ، ولا فرق بين غني وفقير وذكر وأنثى ، فكل واحد يأخذ نصيبه الذي فرضه الله له.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) .
رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود" .
مصداقاً؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) سورة النساء/11 .
ثمّ توعد الله تعالى الذين يخالفون قسمته في الميراث ويتلاعبون في ذلك بقوله سبحانه: ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) سورة النساء/14.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك ، قال الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) الآية من سورة النساء.
فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها ، والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله ، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر.
وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك ، مع كونهم خالفوا الشرع المطهر ، وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/221).
وإذا لم يكن وارث غيركم ، فإن التركة تقسم بينكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتقسم التركة على أحد عشر سهما ؛ لأن الأبناء الذكور الثلاثة يعدلون ستة من الإناث ، فيأخذ كل ذكر سهمين وتأخذ كل أنثى سهما واحداً .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب