0 / 0

هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟

السؤال: 178477

هل عمل أطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي يعتبر رجعة للمطلقة طلقة واحدة ، والتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب كما تعلمون : تؤخذ بويضة من المرأة بعملية منظار ، ويؤخذ ماء الرجل بعملية الاستمناء باليد ، ثم يرسلان إلى المختبر ، فيضاف ماء الرجل إلى بويضة المرأة في أنبوب بالمختبر؛ فهل يمكن اعتبار هذه العملية رجعة ، خاصة وأنهم يعيدون البويضة بعد تلقيحها إلى رحم المرأة بعملية منظار أخرى ؟ وإذا حصل الحمل ، فهل ستكون عدتها إلى أن تضع حملها ، أم تعتبر هذه رجعة لها ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
التلقيح الصناعي فيه إشكالات كثيرة ، والتهاون في أمره يترتب عليه مفاسد كبيرة ؛ فالواجب أن يحتاط الزوجين في هذا الأمر ، وأن يتحروا إجراء ذلك عن الثقات من أهل الطب .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (3474) .
ثانيا :
اختلف العلماء في رجعة الزوجة وهي في عدتها ، هل تحصل بالفعل المجرد ؛ أم لا بد في الرجعة من القول ، كما في ابتداء النكاح .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (22/9-12) :
” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ بِالْقَوْل الدَّال عَلَى ذَلِكَ ، كَأَنْ يَقُول لِمُطَلَّقَتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ رَاجَعْتُكِ ، أَوِ ارْتَجَعْتُكِ ، أَوْ رَدَدْتُكِ لِعِصْمَتِي وَهَكَذَا كُل لَفْظٍ يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى .
أمّا الرَّجْعَةُ بِالْفِعْل :
فيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ تَصِحُّ بِهِمَا الرَّجْعَةُ . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ بِالْفِعْل كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ بِهَذِهِ الأْفْعَال الرَّجْعَةَ .
وَالرَّجْعَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَصِحُّ بِالْفِعْل مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفِعْل مَصْحُوبًا بِنِيَّةِ الزَّوْجِ فِي الرَّجْعَةِ أَوْ لاَ .
وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَيْنَ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، فَإِنَّ الرَّجْعَةَ عِنْدَهُمْ تَصِحُّ بِالْوَطْءِ ، وَلاَ تَصِحُّ بِمُقَدِّمَاتِهِ ” انتهى باختصار .

وأظهر الأقوال في هذه المسألة أن الرجعة تحصل بالفعل إذا نوى به الرجعة ، وأما إذا لم ينو رجعتها ، فلا تحصل بمجرد الفعل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي ، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة ” انتهى من “فتاوى إسلامية” (3 /423) .
وينظر جواب السؤال رقم (101702) .
ثالثا :
وبناء على ما سبق : فإذا كان الزوج ينوي رجعة زوجته : جاز لهما أن يقوما بعملية التلقيح الصناعي ، ويكفي أن يمضيا في هذه العملية ، إذا نوى بذلك الرجعة ، ولا يشترط أن يرجعها بقوله ، وإن كان هذا أفضل وأحوط .
فإذا رجع زوجته بقوله ، أو بفعله مع نيته ؛ فقد انقعطت عدتها ، لأنها لم تعد مطلقة ؛ بل عادت إلى عصمته حقيقة ، ولا ينظر إلى عدتها ، وكيف تنقضي ، إلا إذا طلقها مرة أخرى .

لكن إن لم ينو رجعة زوجته : لم يحل له أن يقوم بعلمية التلقيح الصناعي معها ، وهي مطلقة منه ، لأن التلقيح الصناعي لا يحل له إلا مع زوجته ، ولم تحصل الرجعة بمجرد التلقيح من غير نية الرجعة .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android