0 / 0
4,87411/06/2012

تصدر من زميله في العمل أقوال ردَّة فهل يمكِّنه من إقامة الصلاة ؟

السؤال: 178521

أعمل في إحدى الدول الخليجية في شركة كبيرة ، وتعرفت على زميل في العمل من جنسية عربية أيضاً ، وحكى لي قصة طويلة لا يسعني شرحها في هذا المقام ولكن خلاصتها : أنه يدَّعي أنه ” المسيح عيسى بن مريم ” ! جادلتُه طويلاً في هذا الأمر وبينتُ له كل الأدلة التي تبيِّن استحالة أن يكون هو المسيح عيسى بن مريم ولكنه ظل متمسكاً برأيه وأنه أتاه وحي من الله .
ظننت أنه قد يكون به مس من جن ، فتواصلت مع أخيه وهو موجود في نفس الدولة ، فقال لي : إنه قد عرضه على أحد المشايخ الذين يعرف عنهم علاجهم حالات المس والسحر بالقرآن ، وأن الشيخ أخبره أنه ليس به مس ولكن قرينه يتحكم فيه .
أيضا قال لي أخوه : إنه قام بعرضه على أخصائي نفسي في مستشفى من أكبر المستشفيات فشخَّصه الطبيب أنه مصاب بالفصام الوجدانيّ ، حينما تتحدث مع هذا الشاب تجد الإيحاء بأنه عاقل ولا يبدو عليه أي آثار للجنون ، ويقول : أنا أعلم أن الطبيب قال عني كذا ، وأن الناس تظنني مجنوناً ، ولكن فارتقب إني معكم رقيب ، ويبدأ في تركيب آيات القرآن بعضها على بعض ليحاول إعطاء الإيحاء أنها تشير إليه ، فهو يستدل بالآيات الخاصة بنبوة سيدنا محمد ليسقطها على نفسه .
سؤالي هو: إن هذا الشخص يأتي للصلاة معنا في مسجد العمل ، ويحاول دائما أن يقيم هو الصلاة ، مع العلم أنه ليس عندنا مؤذن للمسجد ، ولكن أذان إلكتروني عن طريق ساعة الفجر وسؤالي :
هل يعتبر هذا الشخص مسلما أصلاً ؟ وهل تصح من مثله إقامة الصلاة ؟ وهل يتم منعه من الإقامة بل من الحضور إلى المسجد أصلا أم لا ؟ .
فأنا أرى أنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ولكن أحتاج لرأيكم في هذا الأمر .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
الأذان من آلة التسجيل ، أو من المذياع ، أو من مكان واحد وإرساله عن طريق الأجهزة إلى باقي المساجد : بدعة محدثة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (48990 ) .

ثانياً:
لا خلاف بين العلماء في اشتراط الإسلام والعقل والذكورة لصحة الأذان ، وحكم الإقامة كحكم الأذان لا فرق .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر ، فأما الكافر والمجنون : فلا يصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات ، ولا يعتد بأذان المرأة ؛ لأنها ليست ممن يشرع له الأذان فأشبهت المجنون ، ولا الخنثى ؛ لأنه لا يُعلم كونه رجلاً ، وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً ” انتهى من ” المغني ” ( 1 / 458 ) .

وما نقلتَه من أقوال عن زميلك في العمل لا شك أنه كفر أكبر وردة بيِّنة عن الدِّين ، ولا يصح معها عمل ولا تقبل منه طاعة ، وهذا ما لا يختلف عليه أحد من أهل الإسلام ، ولكنَّ العبرة فيمن تسأل عنه هو تحقيق هذا الحكم في شخص ذلك الرجل ؛ لأن المسلم قد يُصاب بأمراض نفسية أو عضوية تؤثِّر في عقله تأثيراً بالغاً حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ، كالعتَه والجُنون ، فمثل هذا إن صدر منه قول أو فعل : فلا يكون معه ذنب أو إثم ؛ لأنه يكون معذوراً ؛ وذلك لوجود عارض من عوارض الأهلية تمنع من مخاطبته بالتكاليف الشرعية ، وعليه : فلا يؤاخذ في الذنوب التي يقترفها مما تكون بينه وبين ربِّه ، وأما ما يفعله مما يترتب عليه حقوق للآخرين : فإن لهم المطالبة بها من أوليائه .

والخلاصة :
لمعرفة الحكم الشرعي في ذلك الزميل ومعرفة حكم إدخاله للمسجد وحكم إقامته للصلاة فلا بدَّ من معرفة خلوِّه من عوارض الأهلية ، فإذا ثبت أنه عاقل يدري ما يقول فلا شك أنه وقع بما قاله في الكفر المخرج من الملة فلا ينبغي تمكينه من دخول المسجد فضلا عن تمكينه من إقامة للصلاة ، وإذا ثبت وجود مرض نفسي أو عقلي يمنعان من التكليف : فلا يؤاخذ بما يقول ، وينبغي منعه من إقامة الصلاة لعدم أهليته لذلك .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android