تنزيل
0 / 0

اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد

السؤال: 178630

لقد تزوجت بالطريقة الشرعية ، يعني بحضور الولي والشهود والإمام الذي زوجنا والوليمة وحددنا الصداق ، ووالدي اشترط على زوجي أن لا يدخل بي حتى يتم توثيق العقد وزوجي وافق ، لكن المشكلة أن زوجي فرنسي دخل الإسلام الحمد لله من مدة طويلة ، ولكي نوثق العقد يلزمنا بعض الوثائق والتي تتطلب وقتاً طويلاً ؛ لأن زوجي لازال يبحث عن عمل حلال ، وفي فرنسا والأمر صعب كما تعلمون ، ولكن الحمد لله الأرزاق بيد الله ، والمشكلة زوجي لديه مشاكل مادية فلا يستطيع البدء في إجراءات توثيق العقد ، وبالتالي يصير الأمر أطول وهو لا يتحمل بدون المعاشرة الزوجية ، وخصوصا أنه منذ أكثر من سنتين لم يجامع امرأة ، حيث كان متزوجاً من قبل وطلق ، وهو من شدة الأمر أحيانا يستمني بيده ، وقلت له : إنها حرام وهو يحاول أن يتركها ، وهو يقرأ القرآن وكتب العلم ، ويعلم أن الزواج الشرعي لا يوجب توثيق عقد الزواج ، ولكن التوثيق هو فقط لضمان الحقوق ، ويقول لي : أنه له الحق علي شرعا بما أننا زوجين .
والسؤال : هل له الحق في معاشرتي قبل توثيق العقد لتفادي الوقوع في الحرام ؟ أم يلزمه الوفاء بالشرط ألا وهو التوثيق؟
والسؤال الثاني : هل إذا رآني دون حجاب ، أو قبّلني ، أو لامسني دون جماع حرام ؟
وهل إذا حصلت على تأشيرة وذهبت للعيش معه كزوجة لحين توثيق العقد جائز أم لا ؟
لأنه بعد توثيق العقد نريد أن نعيش في بلد إسلامي إن شاء الله ، وهو طرح علي بعض الحلول من ضمنها ما ذكرته في السؤال عن التأشيرة ، والثاني أنه يريد أن يذهب إلى بلد إسلامي لتعلم الدين واللغة العربية ، وقال لي : يجب أن ألحق به لذلك البلد ونوثق فيه العقد إذا أمكن ، حيث قال لي : أن المهم أن نوثق العقد وليس مهما المكان ، ولكني حائرة بين زوجي وأبي ولا أعرف من أطيع هذا والله المستعان ، وشكرا والله يهدينا، ويصلحنا جميعا آمين ، وجزاكم الله خيرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا اشترط الولي عند العقد ألا يدخل الزوج بموليته إلا بعد توثيق العقد ، وقبل
الزوج ، لزمه الوفاء بالشرط ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا
بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .
وفي المدونة (2/ 176) : ” قلت : أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها ، فأراد الزوج
أن يبني بها , وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها ; لأنك لا تقدر على جماعها ؟
قال : قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة , قال : إن كان
إنما شرطوا له ذلك من صغر ، وكان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها ، وهم يريدون أن
يستمتعوا منها , فذلك لهم ، والشرط لازم ؛ وإلا فالشرط باطل ، فهذا يدلك على مسألتك
إن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ ” انتهى .
قال عليش رحمه الله : ” ( وتُمْهَل ) .. أي الزوجة ؛ أي يجبر الزوج الذي بادر
بتسليم الصداق وطلب الدخول ، وهو بالغ وهي مطيقة ، على إمهالها ( سنة إن
اشْتُرِطَتْ ) … أي السنة ، في العقد ؛ سواء كان الشرط من الزوجة أو من أهلها (
لتَغْرِبَةٍ ) .. أي : إرادة الزوج الانتقال بها لبلد غير بلدها ( أو ) لـ( صغر )
يمكن وطؤها معه ، بدليل ما بعده … ( وإلا ) أي وإن لم تشترط السنة في العقد وذكرت
بعده ، أو اشترطت فيه لغير تغربة وصغر ( بطل ) الشرط فلا يجبر الزوج على التوفية
به” انتهى من “منح الجليل” (3/ 426) .
وإذا جاز اشتراط تأخير البناء إذا كان الزوج سيسافر بها ، وأراد أهلها الاستئناس
والاستمتاع منها ، فجوازه لأجل توثيق النكاح وحفظ الحقوق أولى .
وقد سئل الدكتور نايف بن أحمد الحمد ، القاضي بمحكمة رماح ما نصه :
” قبل العقد اشترط ولي أمر الزوجة أن لا يتم الدخول حتى تنتهي أوراق سفر الزوجة
للبلد الأجنبي الذي يقيم فيه الزوج ، حيث إنه تزوج من امرأة من غير بلده الذي يقيم
به ، ( بحيث قال بالحرف الواحد لا أريد أن يتم الدخول حتى تأتي تأشيرة الفيزا ،
وقال الزوج موافق ، وبعده بأيام تم العقد ولم يذكر هذا الشرط في العقد، إنما فقط
قاله قبل العقد شفوياً )، هل هذا الشرط صحيح في كتاب الله ؟ وهل يجب الإيفاء به ؟
وماذا على الزوج لو أخلّ بالشرط ودخل بزوجته ؟ هل يشترط أن يكون الاشتراط مذكوراً
حال كتابة العقد ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
فأجاب : الحمد لله وحده، وبعد:
فهذا الشرط صحيح، ويلزم الزوج الوفاء به، لحديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه- قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به
الفروج” رواه البخاري(2572)، ومسلم(1418) ، فإن لم يف به الزوج ، فللمرأة الفسخ إن
رغبت بذلك، فقد قضى عمر – رضي الله عنه- على رجل بلزوم الشرط ، فقال الرجل: إذا
يطلقننا، فقال عمر – رضي الله عنه-: ” مقاطع الحقوق عند الشروط “، رواه ابن أبي
شيبة(3/499)، وسعيد بن منصور(1/211)، والبيهقي (7/249) ، ولا يشترط ذكر الشرط عند
إجراء العقد إن كانوا قد اتفقوا عليه قبل العقد ، كما نص عليه العلماء ، انظر:
الروض المربع (524)، والله تعالى أعلم ” انتهى من “فتاوى موقع الإسلام اليوم “.
وبهذا تعلمين أن زوجك مأمور بالوفاء بالشرط ، فلا يحل له أن يدخل بك قبل توثيق
النكاح .
ثم إن للزوجة أن تمنع الزوج من الدخول بها حتى يسلمها مهرها المعجّل ، عند عامة
العلماء ، فلا وجه لما يقوله زوجك من أن له حق الدخول لكونه زوجا .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها , وكان حالا , فلها
ذلك ، قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من
دخول الزوج عليها , حتى يعطيها مهرها “.
ثم قال ابن قدامة : ” وإن كان الصداق مؤجلا , فليس لها منع نفسها قبل قبضه ; لأن
رضاها بتأجيله رضا بتسليم نفسها قبل قبضه , كالثمن المؤجل في البيع ، فإن حل المؤجل
قبل تسليم نفسها , لم يكن لها منع نفسها أيضا ; لأن التسليم قد وجب عليها , واستقر
قبل قبضه , فلم يكن لها أن تمتنع منه . وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا , فلها منع
نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل ، وإن كان الكل حالا , فلها منع نفسها على ما ذكرنا
” انتهى من “المغني” (7/ 200).
ثانيا :
يلزمك طاعة والدك فيما يأمرك به من المعروف ، وطاعته الآن مقدمة ؛ لأن طاعة الزوج
إنما تلزم بعد الانتقال إلى بيته ، وانظري السؤال رقم (119469)
.
وينبغي أن تراعي شفقة والدك عليك وحرصه على مصلحتك ، ولسنا نلومه في اشتراطه ؛ فإن
زوجك لم يدفع مهرا ، ولم يجد عملا ، وليس لديه مال ، فالاحتياط هنا لازم ، وعلى
الزوج أن يجتهد حتى يوثق العقد ، ويعيش مع زوجته .
وإذا كان الزوج ممنوعا من الدخول ، وفاء بالشرط ، فليمتنع عن كل ما يمكن أن يوقعه
في الجماع ، كالسفر بك ، أو سفرك إليه ، أو سكنك معه في فندق ونحوه .
وله أن يراك دون حجاب وأن يقبلك ، وأن يستمتع بما لا يقود إلى الجماع ، والأولى
الاحتياط فيه ، لعسر ضبط ذلك ، والتحكم في الأمر بينكما .
ثالثا :
إذا أمكن توثيق العقد في بلد آخر ، فلا حرج في ذلك ، وليكن هذا بعلم والدك واطلاعه
، فإنا نخشى أن تأخذك العاطفة ، وتجلبين على نفسك مضرة تندمين عليها .
والنصيحة لزوجك أن يكثر من الاستغفار وسؤال الله تعالى من فضله ، فإن سبحانه الغني
، وخزائنه ملأى لا تنفد ، والاستغفار من أعظم أسباب الرزق ، كما قال سبحانه : (
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ) نوح/10- 12.
ونسأل الله أن يرزق زوجك رزقا حسنا ، وأن ييسر لكما عيشا هنيئا حميدا .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android