0 / 0

هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟

السؤال: 178796

أعمل في مجزرة بفرنسا ، مع العلم أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، فما حكم هذا العمل؟ وشكرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الواجب النهي عن المنكر ومحاربته وعدم الرضا به ، ومنع الناس من التلبس به والوقوع فيه ؛ لعموم قوله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49) .
قال النووي رحمه الله :
” قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلْيُغَيِّرْهُ ) هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة ، وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة ” انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة ” (22 /141-142) .

إذا عُلم ذلك : فالذبح على غير الشريعة الإسلامية محرم ، فلا يجوز للمسلم عمله بنفسه ، ولا يجوز له أن يعين غيره عليه ؛ سواء كان ذلك بذبحه ، أو التصرف فيه بعد الذبح ، ببيع أو شراء ، أو نحو ذلك .
روى البخاري (2236) ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره الْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْمَيْتَة , وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السَّمَك وَالْجَرَاد ” انتهى من ” فتح الباري ” ( 4/424) .
وكل ما لم يذبح بطريقة شرعية : فهو ميتة ، كالذي مات حتف أنفه ، ولم يذبح .

وقال ابن القيم رحمه الله :
” وأما تحريمُ بيع الميتة ، فيدخل فيه كُلُّ ما يسمَّى ميتةً ، سواء مات حتف أنفه ، أو ذُكِّىَ ذكَاةً لا تُفيد حِلَّه. ويدخل فيه أبعاضُها أيضاً ” انتهى من “زاد المعاد” (5 /749) .
وينظر إجابة السؤال رقم (7489) ، (85191) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android