تنزيل
0 / 0
1433018/06/2012

رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية

السؤال: 179042

أنا أرملة توفي زوجي ، لديّ طفلان ، أكبرهما عمره 10 سنوات ، وعندي سؤال : استشهد أخي ولديه طفلة عمرها ست سنوات وهي تعيش معي ، و زوجة أخي الشهيد تزوجت من رجل آخر .
فهل يجوز لي أن أرضعها ؟
كي تصبح أختا من الرضاعة لابني ولا يكون هناك صعوبات في الاختلاط معه و يكون محرما لها .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشترط للرضاع الذي تثبت به الحرمة شرطان : أولهما أن يكون في الحولين ، وثانيهما أن
يكون خمس رضعات فأكثر .
روى الترمذي (1152) وصححه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا
فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) وصححه الألباني .
وقال الترمذي عقبه : ” وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ
الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ
بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا ” انتهى .

فرضاع الكبير لا يؤثر ، ولا يثبت به التحريم في قول جماهير أهل العلم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
” يوجد لدي أخ بلغ من العمر عشر سنوات لم يبلغ ، وإنه لا يوجد لديه من يعوله إلا
أنا ، وهو يسكن عندي في البيت ، وسؤالي : إذا بلغ سن البلوغ كيف يكون العمل ، حيث
سوف يواصل الدراسة ، وتكون إقامته عندي طويلة ، فكيف أعمل ، هل أسمح له بالدخول عند
زوجتي في وقت غيابي ، أم ماذا أعمل ؟ حيث إنني قد سألت بعض المشايخ ، وأفتاني بأنه
إذا كان الأمر كما ذكرت أن أرضعه من زوجتي حتى يصير محرما لها ، إلا أنني لم يطمئن
قلبي لهذه الفتوى؟
فأجابت اللجنة :
” أولا : الرضاع المعتبر ما كان في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأما الرضاع بعد
الحولين فلا اعتبار له في الشرع .
ثانيا : يجب عليك تعليم أخيك الآداب الشرعية والأحكام الدينية ، وتعويده على
الاستئذان قبل البلوغ عند الدخول على أهلك ، ولا يجوز لأخيك أن يخلو بأهلك في البيت
” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (17 /193-194) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه
الله :
” إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات ، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا
لا أصل له ولا يعتبر محرما ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (22 /239) .
وينظر إجابة السؤال رقم (175072)
ورقم (85115) .

فعلى ما تقدم : لا يجوز لك
أن تُرضعي ابنة أخيك البالغة من السن ست سنوات بقصد حصول المحرمية بينها وبين ابنك
؛ لأن الرضاعة حينئذ تكون بعد الحولين فلا اعتبار لها ، ويجب عليك إذا هي كبرت أن
تحجبيها عن ابنك لأنه ليس محرما لها ، ومع تعويد الأبناء ، أبنائك ، وبنت أخيك ،
آداب الخلطة والعشرة الإسلامية ، سوف يتسير أمركم إن شاء الله .
هذا مع اعتبار أن والدة هذه الطفلة أحق بحضانتها منك ، ولن يوجد هذا الحرج في
اختلاط أبنائها من زوجها الجديد بأختهم ؛ متى كان ذلك أمرا صالحا متيسرا .

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android