0 / 0
5,53907/07/2012

هل لها أن تشترط على زوجها أن يتزوج عليها ! وأن تصوم وأن تعمل ؟

السؤال: 179223

هل يجوز أن أشترط قبل الزواج 3 أمور :
1. أن يتزوج ثلاثاً من النساء بعدي .
2. أن يدَعني أصوم يوما وأفطر يوما ، وله أن يوافق بعد الزواج بأخرى حتى لا يشق عليه .
3. أن يوافق أن أعمل دوامين الأول محفِّظة قرآن كريم ، والثاني أعمل في مركز تعريف الإسلام ، وكلاهما خاص بالنساء فقط لا غير .
وقد عمدت أن يتزوج بأخريات حتى لا يشق عليه ، وأيضا حتى لا أحرم الفتيات المسلمات المؤمنات من الذرية الصالحة ، وأعلم أن عمل المرأة الرئيسي البيت وأنا لن أقصر بإذن الله ، فقد تجلس المرأة ساعات طويلة في البيت ولا تحقق ما تحققه بعضهن في فترات أقصر وخصوصا أن الأولاد سرعان ما يذهبون إلى المدارس ، والزوج إلى العمل ، وتجلس المرأة في هذه الحالة في البيت ، وأعلم الآية الكريمة : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) الأحزاب/ 33 ، وأنا لا أقول غير هذا – الحمد لله – فلا أخرج لغير حاجتي ، ونيتي في العمل طاعة الله ورسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ، فلو نظرنا – مثلاً – إلى النساء الجاهلات لأمور دينهن ، والبعض لا يعرفن الإسلام فمن يعلِّمهن ؟ ومن يهتم بهن ؟ وأيضا حفظ القرآن الكريم بعضهن لا يستطعن حفظه بمفردهن ؟ .
وأيضا أحب أن أقول : أجد في كثير من الإجابات أن بقاء المرأة في بيتها بلا عمل أفضل ؛ لأنها ضعيفة البنية ، وأيضا حتى لا تقصر في عملها في البيت ، ولكن مَن له العمل في هذه المجالات التي تحتاج إلى النساء ؟! وأيضا ألاحظ نقصاً في تلك الإجابة فقد تستطيع المرأة ألا تقصر في بيتها أولا وأيضا عملها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يحق لكل من الزوجين أن يشترط على شريكه شروطاً لا تخالف الشرع ، فإن خالفت الشرع بطلت ؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ ) رواه البخاري ( 2047 ) ومسلم ( 3852 ) .
فإن كان الأمر كذلك وكانت الشروط مباحة لا تخالف الشرع : وجب الوفاء بالشرط من الطرفين ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ 1 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – : ” هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود ، أي : بإكمالها ، وإتمامها ، وعدم نقضها ونقصها ، وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاً ، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه ، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم ، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر ، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها ، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع .
فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه ، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها ” . انتهى من ” تفسير السعدي ” ( ص 218 ) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .
رواه البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) .
فالشرط الذي صار الفرج به حلالاً وتعود منفعته إلى أحد الطرفين : فيجب الوفاء به ، بل هو أولى الشروط وفاء .
قال ابن قدامة – رحمه الله – : ” وجملة ذلك : أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة : أحدها : ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها : فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل : فلها فسخ النكاح ” انتهى من ” المغني ” ( 7 / 448 ) .
وانظري جواب السؤال رقم (108806 ) .
والشروط التي اشترطتِ بها على زوجك يجب أن يوفي بها على الراجح ، ولا نرى حرجاً في اشتراطها عليه ، والشرط الأول – وهو أن يتزوج بعدك ثلاثاً – من أعجب ما مرَّ علينا من شروط بل لم نجد له مثالاً سابقاً حسب بحثنا واطلاعنا ، وبكل حال فيلزمه التزوج إن هو وافق على الشرط أو تتفقان على إلغائه أو تخفيفه ، ولكِ التنازل عنه بعد العقد ، ومع الإصرار عليه من قبَلك فنرى أن يتم تحديد زمان يلتزم به لتحقيق هذا الشرط .
فإن سمعت منا نصيحة يا أمة الله ؛ فإياك إياك أن تشترطي عليه ذلك ، بل تزوجي كما تتزوج النساء ، ولا مانع أن تذكري له أنك تقبلين بزوجة أخرى ، أو تختارين من ينتظر منه ذلك ؛ أما أن تشترطي ذلك فلا ننصحك به ، ولا ندلك عليه ، ولا تتحجري واسعا ، ولا تلزمي نفسك بأمر لا أحد يدري ما الله صانع فيه .
بل نصيحتنا لك أيضا ألا تشترطي عليه أمر الصيام ، ولا نعلم أحدا من الصالحين من قبلنا فعل ذلك ، بل ولا أن تشترطي ذلك لربك عليك ؛ فقد اشترط ذلك من قبل عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو من هو ، وألزم نفسه بأن يصوم يوما ويفطر يوما ؛ ثم انتهى أمره في الكبر إلى أن وجد مشقة بالغة في ذلك ، وود لو أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يلتزم بذلك .
وأما بخصوص عمل المرأة فإن الشرع لم يمنع منه طالما أنها تلتزم بالضوابط الشرعية فيه ، وقد ذكرنا هذه الضوابط في جوابي السؤالين : (22397 ) و (106815 ) فانظريهما .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android