0 / 0

بيع السلع للزبائن بعقد التوريد هل هو من بيع الإنسان ما لا يملك ؟

السؤال: 179228

أريد العمل في مجال التجارة ، ومن ضمن أعمالي التوريد ، وطريقته أن أعرض خدماتي على أي شركة أو عملاء بأني أستطيع أن أورد لهم أشياء يتم تخصيصها ، كالأجهزة الصناعية مثلا ، وعند إرسالهم الطلب لمكتبي ، أقوم بدوري بالبحث في السوق ، ثم أحصل على تسعيرة من السوق من إحدى الشركات المتخصصة بالأدوات الصناعية مثلا ، ثم أقوم بوضع ربحي بتسعيره أخرى ثم أرسل التسعيرة للعميل الذي طلب موافاته بتسعيرة لتوريد الأجهزة الصناعية.
ثم يقوم العميل بإرسال أمر الشراء ومعه دفعة مقدمة ، أو حسب الشروط ، ويقوم مكتبي بإرسال أمر شراء بناء على ذلك للشركة الموردة ، مع نفس المقدم ، ومن ثم يتم تسليم البضاعة للعميل مباشرة ، أو عن طريق مكتبي ؛ فهل هذا يدخل في بيع ما لا أملك ؟ وما هو توجيهكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا العقد يمكن إجراؤه على صورتين :
الأولى : عقد التوريد ، وتقوم فيه بتوريد السلع التي يريدها الزبائن ، بحسب المواصفات المتفق عليها .
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ – 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م .
قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه :
” ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7).
ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9).
ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، وقد صدر قرار المجمع رقم (40) و (41) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء .
أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم ” انتهى .
وعليه فإن كانت السلعة التي تورّدها غير مصنعة وتحتاج إلى صناعة ، فهذا عقد استصناع ، ويجوز للزبون أن يدفع الثمن كاملا ، أو بعضه .
وإن كانت السلعة موجودة لدى الشركات ، لا تحتاج إلى تصنيع ، فهذا عقد سلم ، ويشترط فيه : أن يدفع الزبون الثمن كاملا ، كما يشترط أن تضبط السلعة بالصفات من حيث النوع والموديل والشكل وغير ذلك مما يرفع الجهالة ويقطع النزاع .
وإذا لم يدفع الزبون الثمن كاملا ، كان هذا من بيع الدين بالدين ، لأن السلعة غير حاضرة عندك ، والثمن غير حاضر كله ، وهذا محرم ، إلا أن تكون المواعدة بينكما غير ملزمة ، والمقدّم الذي يدفعه لضمان الجدية ، لا جزءا من الثمن ، وإذا أحضرت السلعة بعتها عليه ، فهذا جائز .
وانظر للفائدة : سؤال رقم (171864) .
الصورة الثانية :
عقد الوكالة ، وهي أن تكون وكيلا عن الزبون في توريد ما يحتاج من السلع ، مقابل أجرة أو نسبة من الصفقة ، وهذا عقد جائز .
فإذا تحققت من وجود السلعة لدى المصدر ، أجريت معه عقد الشراء عبر الهاتف أو الفاكس ونحوه ، نيابة عن الزبون ، ويجوز أن تجريه باسمك ، أو باسم موكلك (وهو الزبون) .
وتتفق مع الزبون على أجرة ثابتة ، أو على نسبة ، كأن تكون السلعة بعشرة آلاف ، وتكون نسبتك 10% أو 15 % من سعرها ، حسبما تتفقان ، ولا يحل لك أن تأخذ ربحا زائدا دون علم الزبون .
ومما ينبغي معرفته : أنه في عقد الاستصناع أو السلم ، تكون السلعة من ضمانك ، فيستلمها من خلالك أنت ، وتتحمل أنت مسؤولية تلفها أو هلاكها ، حتى تصل إلى الزبون أو إلى المحطة المتفق عليها بينكما .
وأما في عقد الوكالة ، فلا تكون السلعة مضمونة عليك ؛ لأن الوكيل مؤتمن ، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، بل السلعة مضمونة على صاحبها (أي الزبون) فلو تلفت في الطريق مثلا ، دون تعدّ منك أو تفريط ، لم يلزمك شيء .
وينظر جواب السؤال رقم (112115) ورقم (104727) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android