طلقني زوجي أمام القاضي فقط من أجل إنهاء الزواج بشكل قانوني ليُتاح له الزواج بزوجة ثانية أما في الحقيقة فما زال النكاح قائماً ، لكن القاضي ضغط عليه وأرغمه على الطلاق فوق المصحف ما لم فإن السجن في انتظارنا معاً، ففعل .
بالطبع لم يقصد زوجي طلاقي، إلا أن القانون يقضي بإنهاء العلاقة مع الزوجة الأولى نهائياً في حال أراد الرجل الزواج بثانيه ، وهذا ما أراده القاضي وضغط على أساسه ، بالإضافة إلى أني كنت حاملاً عندما فعل ذلك .
فهل هذا الطلاق معتد به؟ وهل علينا من كفارة ؟ نريد أن نتحلل من أي ذنب لأن المشاكل بدأت تحيط بنا من كل جهة وغالب الظن أن ذلك بسبب شؤم المعصية.
أجبره القاضي على تطليق الأولى حتى يتزوج من ثانية اتباعا لنظام الدولة فهل يقع ؟
السؤال: 179424
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا أُكره الرجل على الطلاق بإلحاق الأذى ببدنه أو ماله ، أو هدد بذلك أو بالسجن ، من شخص قادر يغلب على الظن أنه سينفذ ما هدده به ، لم يقع طلاقه حينئذ . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (162824) .
وعليه فلو كان زوجك قد تلفظ بالطلاق ، فإن طلاقه لا يقع ؛ لأنه أكره عليه .
وإن كان لم يتلفظ به ، وإنما كتبه ، أو وقّع على أوراقه ، دون نية الطلاق ، فإنه لا يقع من باب أولى ؛ لأن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا مع نية الطلاق .
والزواج من ثانية : مباح في الشريعة ، وقد يستحب ، وقد يجب . وليس لأحد أن يمنع منه ، أو يكره من أراده على تطليق زوجته الأولى .
ثانيا :
ينبغي أن توثقي ما لك من حقوق لدى زوجك ، كمهر مؤخر ، أو غيره ؛ لأنك بعد حصول الطلاق المدني لا تعتبرين زوجة في نظر القانون .
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة