0 / 0
22,16009/06/2012

أوصت أمه أن يتزوج من بنت خالته التي لا يريدها فهل يلزمه تنفيذ الوصية ؟

السؤال: 179634

شخص مات والداه ، وأمه كانت قد أوصت أن يتزوج بنت خالته ، وخطبها ، وعقد عليها من أجل أن ينفذ وصية أمه ، وهو الآن يبكي ، ويقول : إنه ما يريد هذه المرأة ، وليس عنده أي ميل لها ، فقط هو خطبها لأجل أن ينفذ وصية أمه ، وهو يخاف أن يظلمها معه ؛ فما الحكم ؟ وهل يجب عليه أن يتزوج من امرأة لا يريدها ؟ وما حكم تنفيذ الوصية في هذه الحال ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما أوصت به والدة صاحبك لا يجب إنفاذه ، وليس هذا من الوصية الشرعية ؛ لأن الوصية إنما تكون في أمر يملكه الموصي .
قال في “زاد المستقنع” : ” ولا تصح وصية إلا في تصرفٍ معلوم يملكه الموصي ، كقضاء دينه ، وتفرقة ثلثه ، والنظر لصغاره ، ولا تصح بما لا يملكه الموصي ” انتهى .
وهذا الزواج أمر يخص الابن ، ولا تملكه الأم ، ولو أمرته في حياتها أن يتزوج من امرأة بعينها ، لم يلزمه ذلك ، ولا يعدّ عاقا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فلا يكون عاقا ، كأكل ما لا يريد ” انتهى من “الاختيارات” ص 304 .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وقد يُسلط بعض الناس على أبنائه ، فيُلزمهم أن يتزوجوا من بنات أخيه ، أو من بنات قبيلته ، ويحول بينه وبين من يرغب من النساء الأخريات ، وهذا خطأ وغلط ، فكما أنه ليس من حقه أن يجبره على أكل طعام معين لا يشتهيه ، فليس من حقه أن يضطره إلى أن يتزوج من امرأة لا يريد الزواج منها ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
وقال رحمه الله في “تفسير سورة البقرة” عند قوله تعالى :( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/240 :
” .. ومنها : أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها أن تبقى في البيت أن تخرج ، ولا تنفذ وصيته؛ لقوله تعالى: ( فإن خرجن فلا جناح عليكم) ؛ لأن هذا شيء يتعلق بها ، وليس لزوجها مصلحة فيه.
ويتفرع عليه لو أوصى الزوج الزوجة ألا تتزوج من بعده لا يلزمها ؛ لأنه إذا كان لا يلزمها أن تبقى في البيت مدة الحول ، فلأن لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى.
وكذلك يؤخذ منه قياساً كل من أوصى شخصاً بأمر يتعلق بالشخص الموصَى له ، فإن الحق له في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها ” انتهى .
فسواء أمرته أمه بالزواج من هذه الفتاة ، في حياتها ، أو وصته أن يفعل ذلك بعد موتها ، لا يلزمه طاعتها في ذلك ، ولا يعد بمخالفتها عاقا ، ولا حرج عليه أن يتزوج من الفتاة التي يريد ، وينبغي أن يختار ذات الدين والخلق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android