تنزيل
0 / 0

هل يصلي خلف الأحناف مع تأخيرهم صلاة العصر ؟

السؤال: 179769

كما تعلمون أن هنا في أمريكا يكثر إخواننا من أتباع المذاهب الحنفية والشافعية ، وأنا لا أختلف على هذا ، وأنا ضد التعصب للمذاهب ، لكن أنا أصلي صلاة الفجر معهم ، على طريقة حسابهم أقصد المذهب الحنفي ، وباقي الصلوات أصليها في العمل أو المنزل ، على حساب المذهب الحنفي والشافعي والمالكي ، إلا أن الأحناف يختلفون قليلاً عن باقي المذاهب في حساب الوقت ؛ فالفجر يأذن بحسب التوقيت الحنفي 5.15 وعلى المذهب الشافعي والمالكي5.14 ، والإختلاف الأكبر في وقت صلاة العصر ما يقارب الـ 45 دقيقة . فهل فعلي جائز : أن أصلي صلاة على حساب مذهب ، وأصلي الأخرى على حساب مذهب آخر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال المقيمين إذا سمعوا النداء ، ولا حرج في الصلاة خلف الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي ، لأن الخلاف في الفروع لا يضر ، ولا حرج في كون إحدى الصلوات خلف حنفي ، والأخرى خلف شافعي ، وهكذا . وينظر : سؤال رقم (147193) .
ثانيا :
وقت صلاة العصر يبدأ من : مصير ظل الشيء كطوله وهو انتهاء وقت الظهر ، عند جمهور الفقهاء ، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة .
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه .
وهذا هو السبب في تأخر الأحناف في صلاة العصر مدة تصل إلى 45 دقيقة كما ذكرت ، وإن كان كثير من الحنفية يأخذون بقول الجمهور .
قال الحصكفي : "ووقت الظهر من زواله ، أي ميل ذُكاء [ أي الشمس ] عن كبد السماء ، إلى بلوغ الظل مثليه ، وعنه [أي عن أبي حنيفة] : مثله ، وهو قولهما ، وزفر ، والأئمة الثلاثة ، قال الإمام الطحاوي : وبه نأخذ . وفي غرر الأذكار : وهو المأخوذ به ، وفي البرهان : وهو الأظهر لبيان جبريل ، وهو نص في الباب ، وفي الفيض : وعليه عمل الناس اليوم ، وبه يفتى " . انتهى من الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 359) .
ودليل الجمهور ما روى مسلم (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ).
وروى أبو داود (393) والترمذي (149) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِيَ ـ يَعْنِي الْمَغْرِبَ ـ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ . فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ : فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ) والحديث صححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم (249) .

 

ولا حرج في الصلاة خلف الحنفية مع تأخيرهم العصر ؛ لأن هذا التأخير لا يخرج الصلاة عن وقتها ، فإن وقت العصر – على الراجح – إلى اصفرار الشمس ؛ لما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
وينظر في مواقيت الصلاة جواب السؤال رقم : (9940) .
لكن إن وجد مسجد يصلي العصر – حسب قول الجمهور – فهو أتبع للسنة ، والصلاة فيه أولى.
والله أعلم .

 

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android