0 / 0

هل للمريض أن يتيمم أو يجمع بين أكثر من صلاتين أو يصلي بحفاظة نجسة ؟

السؤال: 180122

رجل مقعد لا يستطيع الحركة ، وليس له عائل إلا أخته ، فهي تقوم بحاجته وتتحاشى النظر لعورته على قدر استطاعتها ، وهو يصلى ولله الحمد ، وهى تغير له الحفاضات ثلاث مرات ، لكن بصعوبة شديدة على المريض وعليها ، وهو عنده سلس في الإخراج أعزكم الله ، فهو يصلى الصبح ، ويجمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء . لكنها تسأل عن حكم غسلها وتطهيرها له ؟ وهل له رخصة في أن يجمع أكثر من ذلك في الصلوات ؟. لأنه يعاني بشدة هو وهى من الاستنجاء والوضوء ؟ وهل يجوز له التيمم ؟ أو هل يجوز أن يصلى بدون خلع الحفاضة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
الأصل أن عورة الرجل لا يجوز أن ينظر إليها أمه ولا أخته ، لقوله صلى الله عليه: ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) .
رواه أبو داود (4017) ، والترمذي (2794) ، وقال : هذا حديث حسن ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
لكن يجوز للأخت أن تغسل أخاها إن كان عاجزًا عن تطهير نفسه ، ولم يكن له زوجة تقوم على خدمته وتطهيره ، وليس عنده أيضا من الرجال من يقوم له بذلك ؛ لأنه يجوز كشف العورة ومسها حال الضرورة والحاجة الشديدة ، وكلما أمكنها ترك النظر إلى العورة ، أو مباشرتها بيدها : وجب عليها ذلك ؛ والأفضل أن تستخدم حائلاً ، كخرقة ، أو قفاز ، أو نحو ذلك .
ويراجع الجواب رقم (50805) .

ثانيًا:
الأصل في الصلاة أنها تؤدى في وقتها بحسب الاستطاعة ؛ لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103.
ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا في بعض الأحوال كالسفر والمرض ونحو ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى " (22/293) :
" وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى .
ويراجع الجواب رقم (97844) .

ولم يأت في الشرع الرخصة بالجمع بين أكثر من صلاتين ، ولا يجوز للمريض إخراج الصلاة عن وقتها إلا في حال الجمع الذي جاء به الشرع ؛ ولذلك فلا يجوز الجمع بين أكثر من صلاتين لأنه لم يأت به الشرع .
وسئلت اللجنة الدائمة : " عن مريضة تخرج الصلاة عن وقتها بسبب مرضها وتنقلها بين عدة مستشفيات فأجابت :
" الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها ، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فمُسْتَلْقِيًا ) ، وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة" (8/83) .

ثالثًا :
لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استخدامه ، لكن إذا كان المريض لا يستطيع استعمال الماء ، أو خاف حدوث ضرر باستعماله ، أو وجد في استعماله مشقة شديدة ، فإنه يجوز له التيمم.
قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) النساء/43 .
قال القاضي ابن العربي في " أحكام القرآن" (1/560):
" المرض عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ ؛ وهو على ضربين : يسير وكثير ، وقد يخاف المريض من استعماله ، وقد يعدم من يناوله إياه وهو يعجز عن تناوله ، ومطلق اللفظ يبيح التيمم لكل مريض إذا خاف من استعماله وتأذيه بالماء " انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : " إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف أصلي ؟
فأجابت : " أولا : بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء ، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر ، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله ، قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال جل ذكره : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مناديل طاهرة ، يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة "(5/346) .

رابعًا :
لا يجوز للمريض أن يصلي في الحفاظة المحتوية على النجاسات ، ويمكنه الاستغناء عنها بأن يجعل بقربه إناءً ونحوه يقضي فيه حاجته ، ويستنجي أو يستجمر ولو بمنديل ونحوه .
أما إن كان الأيسر له استخدام الحفاظة فيجب عليه قبل الصلاة إزالتها وتبديلها إذا تنجست ، كما أن عليه التطهر من النجاسة .
وإن كان مصابًا بسلس البول فيلزمه أن يغسل محل النجاسة ، ثم يتحفظ بما يمنع انتشار البول ، وأن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة إن خرج منه شيء ، ولا يلزمه أن يجدد غسل المحل والعصابة لكل صلاة ، إلا إذا قصّر وأهمل في التحفّظ .
ويراجع الجواب رقم (147025) ، ورقم (106751) ورقم (126293) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android