0 / 0
15,19709/04/2013

إذا أجبر ولي المرأة المرأة على النكاح فالنكاح فاسد ، إلا أن تُقِرّه .

السؤال: 180331

والدي أجبرني على الزواج بشخص عمره 36 سنة ، وأنا وقتها لم أتم الـ 18 سنة ، هذا الشخص تقدم في البداية لخطبة أختي لكنها رفضت ، فأجبرني أبي علي قبوله ، وعمل حاجة اسمها خطوبة شرعية ، يعني : كتْب كتاب ، إشهار بدون غير توثيق عقد الزواج رسميا .

فهل في هذه الحالة كنت أعتبر زوجته ، أم كانت فترة خطوبة ؟
والسؤال الثاني :
وبعد شهرين من هذه الخطوبة الشرعية ، اكتشف والدي أن هذا الرجل كان طامعا في ماله ، فأخذ والدي مني الشبكة التي أهداها لي وذهب ومعه شهود إلى بيت خطيبي وطلب منه طلاقي فلم يقبل ، فقال له والدي : إن ابنتي خلعت نفسها منك وهؤلاء يشهدون على ذلك .

وسؤالي : هل مازلت زوجته إلى الآن ، رغم أن الخلع تم ، والشبكة رجعت له ، والشهود كانوا موجودين ، أم أن الخلع تم ، وانقطعت علاقتي به ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا عقد الرجل على المرأة عقد النكاح بشروطه فقد تم العقد صحيحا ، وصارت المرأة به زوجة للعاقد ، ولو لم يتحرر في الأوراق الرسمية أو يوثق لدى المحاكم الشرعية .
إلا أن هذا التوثيق واجب في هذا الزمان ؛ لما يترتب على تركه من ضياع الحقوق وحصول الضرر . راجعي إجابة السؤال رقم : (129851) .

ثانيا :
من شروط صحة النكاح موافقة المرأة ورضاها ، ويحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب به ولا ترضاه ، وتزويجها مع كراهتها النكاح وعدم رضاها ظلم وعدوان ، ويصير العقد موقوفا على إجازتها له ، فإن أجازته صار عقداً صحيحاً ، وإن لم تجزه فهو عقد فاسد .
ومع الحكم على هذا الزواج بالفساد ، إلا أن هذا الحكم لا يثبت ولا يتقرر إلا بطلاق الرجل لها أو حكم المحكمة بذلك ، نظراً لوجود خلاف بين العلماء في صحة هذا الزواج ، وعلى هذا فيلزم المرأة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليحكم بفسخ هذا النكاح أو بطلانه .
يراجع لبيان ذلك إجابة السؤال رقم : (163990) .

ثالثا :
عرضنا صورة المسألة الواردة على سماحة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فقال في جوابه :
هي زوجته ؛ إلا أن يحكم الحاكم بفساد النكاح للإكراه ، إذا ثبت أن أباها أكرهها ؛ وأما من حيث الفتوى : فهي زوجته ، والحكم بإبطال النكاح : إنما هو للحاكم ( القاضي ) ؛ لأن المسألة خلافية .
وأما أن هذا الرجل له طمع في مال المرأة ، أو مال والدها ، فهذا من مقاصد النكاح عند الناس : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا … ) ، والمدرسات ، والموظفات : لهن سوق .
انتهى ما أفاده رحمه الله .

والحاصل : أن نكاحك من هذا الرجل : نكاح شرعي صحيح ، من حيث الفتوى ، فإن كنت مجبرة عليه ، ولم تقبليه وقتها ، ولم ترضي بهذا الزواج فيما بعد ، وإنما بقيت على رفضك له ، ولم يقبل هو بتطليقك : فلك أن ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي ( القضاء ) ليفسخ نكاحك منه.

وتراجع إجابة السؤال رقم : (26247) لمعرفة الخلع وكيفيته .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android