0 / 0
4,03522/07/2012

تناولت الابنة المختلة عقليًا دواء أثناء نوم الأم فماتت ، فماذا يلزمها ؟

السؤال: 180365

امرأة في ال30 من العمر ضعيفة عقليا ، تحت رعاية والدتها الكبيرة في السن ، أثناء نوم والدتها ، تناولت حبوب مهدئة تخصها بكمية كبيرة أدت إلى وفاتها ، فهل على والدتها إثم أو تقصير؟ ، وإذا كان يلحقها إثم ، هي لا تستطيع الصيام لكبرها ، ماذا يتوجب عيها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إن لم تكن الأم قد قصرت في حفظ الدواء ( الحبوب المهدئة ) في مكان يبعد عادة عن متناول ابنتها المختلة عقليًا ، ولم تفرط أو تهمل في إبعادها عن هذا الدواء ، فلا شيء عليها ولا يلزمها كفارة .
أما إن كانت الأم قد قصرت أو أهملت في حفظ الدواء ، في المكان المعتاد لحفظه ، بعيدًا عن متناول يد ابنتها ؛ فإنها يلزمها كفارة القتل الخطأ وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ، وعليها التوبة من ذلك ، وعلى عاقلة المرأة ( أي : عصبتها ) الدية لورثة الميتة إذا طالبوا بها ، ولا ترث المرأة منها شيئًا .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
” منذ حوالي 19 تسعة عشر عاماً كان عندي طفلة عمرها حوالي سنة أو سنة ونصف تقريباً ، وكانت مريضة وكانت أختها الكبيرة وضعت ” قاز ” في الفانوس ، وبقي قليلا منه في الوعاء الذي كانت تعمل به ، وأتت عليه تلك الطفلة الصغيرة وشربت منه ، ولست أنا متأكدة هل الطفلة شربت منه أم لا ؟ لكنها وجدت آثار ” القاز ” – الكاز – على ملابسها ، وبعدها توفت تلك الطفلة بيومين أو ثلاثة ، وقد قال الطبيب الذي عرضت عليه : إن الكبد محروقة ، هل عليَّ إثم أنا أم الطفلة أم لا ؟ إذا كان عليَّ شيء فكيف أعمل ؟ .
فأجابوا :
إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب ” القاز ” : فإن على أختها إذا كانت بالغة سن التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه ” القاز ” كفارة قتل الخطأ ؛ لثبوت تسببها في قتل أختها لتفريطها في ترك ” القاز ” في متناول هذه الطفلة ، والكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها أو لم تستطع : فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوماً ، وعليها التوبة من ذلك ، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” ( 21 / 368 ، 369 ).

ويراجع للفائدة الجواب رقم (71185) ، ورقم (10019) ورقم (5241) .

ثانيًا :
إن كانت المرأة لا تستطيع عتق رقبة ، ولا تستطيع الصيام لكبرها ، فلا شيء عليها وهي معذورة حتى تجد الرقبة أو تستطيع الصيام ، ولا يجزئ الإطعام عن الصيام في هذه الحالة على الصحيح .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/290) :
” من قتل مؤمنًا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع كان معذورًا معفوًا عنه حتى يجد الرقبة ، أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر ، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله ، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح ؛ لأن الله لم يذكره في كفارة قتل الخطأ كما ذكره في أنواع من الكفارات الأخرى ، وما كان ربك نسيًا ، ولا يصح قياس بعض الكفارات على بعض ؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص ” انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android