0 / 0

زنت وهي متزوجة وأنجبت مولودة ولم ينفها الزوج عنه فلمن تُنسب ؟

السؤال: 180796

يبدأ بقصة من قبل ٣٠ عاماً تقريباً حين كان يمر البلد في حرب وكان أبي جنديّاً في الجيش ، وفي يوم فُقِدَ أبي في الحرب ، لكنهم أخبروا أمي أنه قتل ، وبعد أشهر تعرفت أمي على رجل آخر ، وتطورت العلاقة حتى وقعا في الزنا ، فحملت أمي منه ، وأخبرته ، فأراد الرجل أن يتزوج أمي ، فاتفقا على ذلك ، وبعد أيام قبل أن يعقد عليها رجع أبي إلى البيت ورأى أمي حاملاً فأخبرته بالحقيقة كاملة ، فغضب أبي وضربها ، لكنه بعد ذلك عفا عنها ، وأراد أن ينتقم من الرجل الزاني ، ولما علم هذا برجوع أبي وما ينوي هرب واختفى , وبعد ذلك أنجبت أمي من ذلك الحمل بنتاً ، وتابت أمي ، وأنجبت أبناء أُخر ، انتهت القصة إلى هنا تقريباً ، نحن لم نكن نعلم بالقصة ولا أحد غير هؤلاء الثلاث ، لكن قبل عام قبل أن يموت أبي أخبرنا بالقصة .
p/<>
فالسؤال : أختي التي من الزنا تسأل : هل تبر أباها الذي لم يسأل عنها طوال تلك السنين ؟ وهل تناديه بأبي عندما تراه ؟ وهل لها أن تطالبه بالنفقة لتلك السنين ؟ علماً أننا وجدناه منذ مدة ليست بطويلة , والسؤال له شق آخر : أختي مسجلة في الأوراق الشخصية باسم أبي ، وكل الناس يظنون أنها ابنة أبي ، فهل عليها أن تخبر الناس والسلطات أنها ليست ابنة أبي ؟ ولمن تنتسب ؟ وإذا فعلت ذلك فسيكون موقفنا محرجاً جدّاً أمام الناس , أم نترك الأمر كما هو تجنباً للفضيحة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أجمع أهل العلم على أن الزانية إذا كانت فراشًا لزوج – أي : متزوجة – وجاءت بولد ولم ينفه الزوج صاحب الفراش باللِّعان : فإنه يُنسب للزوج صاحب الفراش ، ولا يلحق بالزاني ولو استلحقه ، ولا ينسب إليه .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) رواه البخاري ( 1948 ) ومسلم ( 1457 ) .
قال ابن عبد البر – رحمه الله – : ” فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمَ الزنى ، لتحريم الله إياه ، وقال : ( لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ) فنفى أن يُلحق في الإسلام ولد الزنى ، وأجمعت الأمة على ذلك ، نقلاً عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ ولد يولد على فراشٍ لرجل : لاحقاً به على كل حال ، إلى أن ينفيه بلعانٍ ، على حكم اللعان ” .
وقال : ” وأجمعت الجماعة من العلماء : أن الحرَّة فراش بالعقد عليها ، مع إمكان الوطء وإمكان الحمل ، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل : فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ، ولا بوجه من الوجوه ، إلا باللعان ” انتهى من ” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ” ( 8 / 183 ) .
وينظر في اللعان وكيفيته جواب السؤال رقم (178671 ) .
وقال ابن قدامة – رحمه الله -: ” وأجمعوا على أنه إذا وُلد على فراشٍ فادَّعاه آخر : أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا وُلد على غير فراش ” انتهى من ” المغني ” ( 7 / 130 ) .

وعليه : فالحمل الذي وجده والدك على والدتك بعد رجوعه من غياب ، يُنسب إليه ، ولا يُنسب لذلك الزاني ، ولو جزمتْ والدتك أنه من ماء الزاني ، إلا أن ينفيه والدك عن نسبه باللعان ، ولما لم يقع من والدك لعانُ ينفي به المولودة التي أنجبتها أمك ، فإنها ابنته تُنسب إليه ، فهي أختك بالنسب ، وهي مسألة إجماع كما رأيتَ مما نقلناه لك من كلام أئمة الإسلام .
ولا تُنسب أختك لذاك الزاني ، وليس هو أباً لها ، وإنما يترتب عليه من أحكام أنه يحرم عليه الزواج بأختك لا غير ، فليس لها أن تناديه بالأبوة ولا تجب عليه نفقتها ولا ترثه ولا يرثها ، وقد بينَّا ذلك في جواب السؤال رقم (85043 ) فليُنظر .

وحينئذ : فلا تغيير في أمر حياتكم وعيشكم ، بل هذه البنت أختكم ، لها كل الأحكام والحقوق الشرعية للأخت ، ولا علاقة للحكومة ، ولا للناس بما حدث ؛ فذلك أمر بين أمكم وبين الله ، ومن تاب ، تاب الله عليه .

وانظر – في المسألة – جوابي السؤالين ( 95024 ) ( 94820 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android