0 / 0
27,72230/09/2012

عقد النكاح لأخته وهو محرم بعمرة لم يكملها وتارك للصلاة ، في حضور عمها

السؤال: 180970

كنت شاب طائش في أوائل العشرين من عمري عندما ذهبت بوالدتي الى مكة في رمضان للعمرة , وأحرمت من الميقات ثم ضاق الوقت علي في مكة ولم أعتمر , فلبست ثيابي وقلت لوالدتي : إنني اعتمرت !! وفي شوال من السنة التالية بعد 13 شهر تم عقد نكاح أختي ، وكنت أنا الولي , علماً بأن كل مراسم الزواج كانت عن طريق عمي , وعمي كان حاضراً وقت إجراء عقد النكاح ، وأنا مجرد شكل قانوني للزواج . بعد ذلك عرفت أن هناك مشكلة وذهبت إلى مكة ، وأكملت العمرة ، وما زالت قضية العقد في بالي رغم مرور أكثر من 10 سنوات عليها . فهل بقي شيء في ذمتي لتجاوز ذلك الخطأ , علماً بأني لم أكن أصلي في تلك الفترة لا متقطع ولا متباعد .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشترط لصحة نكاح المرأة أن يعقده وليها في حضور شاهدين عدلين .
ويشترط في ولي المرأة المسلمة : أن يكون مسلما ، حلالا ، أي غير محرم بحج أو عمرة ؛ لما روى مسلم (1409) عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ ).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا يَنْكِح ) فَمَعْنَاهُ لَا يُزَوِّج اِمْرَأَة بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَة ، قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَبه أَنَّهُ لَمَّا مُنِعَ فِي مُدَّة الْإِحْرَام مِنْ الْعَقْد لِنَفْسِهِ صَارَ كَالْمَرْأَةِ فَلَا يَعْقِد لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ … وَاعْلَمْ أَنَّ النَّهْي عَنْ النِّكَاح وَالْإِنْكَاح فِي حَال الْإِحْرَام نَهْي تَحْرِيم , فَلَوْ عَقَدَ لَمْ يَنْعَقِد سَوَاء كَانَ الْمُحْرِم هُوَ الزَّوْج وَالزَّوْجَة أَوْ الْعَاقِد لَهُمَا بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَة , فَالنِّكَاح بَاطِل فِي كُلّ ذَلِكَ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” قوله: ( ويحرم عقد نكاح ) ، أي على الذكور والإناث، هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام.
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ) ، وسواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة ، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة…
قوله: ولا يصح ، الضمير في قوله: لا يصح يعود على العقد، أي: لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح ، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة ، والولي محرم لم يصح النكاح.
لأن النهي وارد على عين العقد ، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه ، لكان هذا من المحادة لله ولرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ؛ لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه ، فلو أٌمْضِي كان مضادة لله ولرسوله” .
انتهى من “الشرح الممتع” (7/ 151).

وتارك الصلاة كافر ، ولو كان تركه لها تهاونا وكسلا ، فلا يصح أن يكون وليا في النكاح ، وينظر : جواب السؤال رقم (5208) .

وعليه فعقدك لأختك لا يصح ؛ لأمرين :
الأول : أنك كنت على إحرامك ، لم تكمل عمرتك وتتحلل منها ، ومن أحرم بالعمرة ، لزمه إتمامها ، ولا تنفسخ ولو نوى فسخها ، بل يظل محرما حتى يتحلل .

والثاني : أنك كنت تاركا للصلاة .

ووجود عمك ورضاه لا يصحح العقد ؛ لأن الإيجاب لم يصدر منه .

وعلى اعتبار سكوته ورضاه توكيلا في العقد ، فإنه قد وكّل محرِما تاركا للصلاة .
والوكيل المحرم ليس له أن يعقد النكاح لأحد ، كما سبق في كلام النووي .
وتارك الصلاة لا يجوز أن يكون وكيلا في عقد النكاح أيضا .
قال في “مطالب أولي النهى” (3/433) : ” فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا ممن يصح منه لنفسه , ( فلا يصح أن يوجب ) عن غيره ( نكاحا ، من لا يصح ) منه إيجابه ( لموليته ) لنحو فسقٍ ؛ لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة , فلم يجز بالنيابة ; كالمرأة , ( ولا يقبله ) ; أي : النكاح ( من لا يصح منه ) قبوله ( لنفسه ) ; كالكافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم ” انتهى .

والواجب الآن تجديد عقد النكاح ، ولا يشترط حضور مأذون ، بل تعقده مع الزوج في حضور شاهدين عدلين .
ولك أن تقول للزوج : إنك كنت محرما ؛ لعدم تمام عمرتك ، أو لعدم صحتها لسبب من الأسباب ، أو لكونك تاركا للصلاة في ذلك الوقت .
وهذا التجديد لا يؤثر على نسب الأولاد الذين نتجوا عن ذلك النكاح ، فهم منسوبون لأبيهم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android