هناك مسجد على بعد تسعمائة متر من منزلي ، ولا أسمع الأذان أبداً ، فأحياناً أذهب إلى هناك ، وهم يتبعون مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فيقرؤون الفاتحة بسرعة جداً ، وحين أكون في الآية الرابعة أو الخامسة من سورة الفاتحة يكونون قد ركعوا ؛ فهل ما زال يجب علي حضور الصلوات هناك ، لأني لا أسمع الأذان ولا أستطيع إتمام الفاتحة ، ولا يكون هناك سكينة وخشوع ، بسبب أن الإمام يقرأ بسرعة .
لا يتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام ، فهل يدع الصلاة خلفه؟
السؤال: 181122
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته ، ويسرع في قراءة الفاتحة جدا ، فلا يتمكن المأموم من قراءتها خلفه ، فلا يصح الائتمام به ، وعلى المأمومين أن يلتمسوا إماما آخر يطمئن في صلاته ، أو يذهبوا إلى مسجد آخر غير هذا المسجد يصلي فيه الناس صلاتهم مطمئنين ؛ لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها .
قال ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان الإمام قد علم أنه لا يطمئن في صلاته ، ولا يقوم مقاما يتمكن فيه المأموم من إتمام الفاتحة ، فالواجب ألا تصلي معه أصلا ؛ لأن هذا لا تجوز الصلاة معه ، لأنك بين أمرين : إما أن تتابعه وتترك الركن ، وإما أن تفعل الركن وتفوتك المتابعة ، وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا الأمر ، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب ، والطمأنينة واجبة ، فهؤلاء الأئمة لا يصح أن يكونوا أئمة للمسلمين ، ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة موظفين ، ويجب على المسئولين عن الأئمة أن يطوفوا بالمساجد ومن وجدوه على هذه الحال ولم يقم بواجب الإمامة أزاحوه عنه ؛ لأن هذه عادة سيئة ،
فأقول : إذا كان من عادة هذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يتمكن المأموم معها من قراءة الفاتحة ، فالواجب على أهل المسجد أن يطالبوا بإزالته وإزاحته وإبعاده ، ومن علم منه ذلك فلا يدخل معه أصلا ، يذهب إلى مسجد آخر " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (146 /9)
راجع جواب السؤال رقم (6551) .
ولابد لك من الصلاة في جماعة المسجد ما دمت قادرا ، والتمس مسجدا آخر غير هذا المسجد ، راجع لمعرفة أدلة وجوب صلاة الجماعة جواب السؤال رقم : (40113) .
ولمعرفة المسافة التي تُوجب الصلاة في المسجد راجع جواب السؤال رقم (20655) .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة