0 / 0
4,17201/08/2012

تعويض نقص الراتب من التأمين الصحي

السؤال: 181264

الشركة التي أعمل فيها تنزع شهريا من راتبي مبلغا لتدفعه إلى شركة التأمين الصحي ، والآن قد مرضت وأقمت عملية جراحية فاتخذت عطلة لمدة أكثر من شهرين , ومع ذلك فإني أجد راتبي متوفرا بالكلية في كل شهر ، كأني مازلت أعمل, وذلك باسترجاع بعض المال من شركة التأمين ، فهل يحل لي هذا المال ؟ وإذا لم يكن يحل لي كيف أتصرف به ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

التأمين الصحي التجاري محرم ؛ لما فيه من الغرر والمقامرة ، ويجوز عند الحاجة ، وينظر : سؤال رقم (170654) .

وفي حالتك : فإن كان المال الذي تأخذه في فترة انقطاعك عن العمل في حدود ما استقطع من رابتك : فلا حرج عليك في أخذه ، لأنه استرجاع لمالك الذي أخذ منك .
وإن كان أكثر مما دفعته : فإن كان نظام التأمين إجباريا من الدولة ، أو تنتزعه الشركة من راتب الموظف ؛ بمعنى أن الموظف لا يملك ألا يشترك فيه : فلا حرج عليك في أخذ مالك ، لأنه عقد لم تدخل فيه باختيارك ؛ والحاجة داعية إلى مثله .
وينظر جواب السؤال رقم (175466) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android