0 / 0
78,68703/07/2012

إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء وسلم ثم أدرك معه العشاء

السؤال: 181505

سافرت من مدينتي إلى مدينة أخرى والمسافة بينهما 180 كم ، فدخل علي موعد صلاة المغرب وأنا في الخط ، فعزمت أمري أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا حينما أصل إلى وجهتي فوصلت إلى وجهتي قبل صلاة العشاء بعشر دقائق ، ونيتي أن لا أمكث إلا سويعات أقضي حوائجي وأعود ، فصليت مع الجماعة في صلاة العشاء ، ونيتي أنها صلاة مغرب ، فلما قام الإمام من الركعة الثالثة جلست أنا وقرأت التشهد الأول والصلاة على النبي وسلمت ، ثم كبرت وأكملت مع الجماعة من الركعة الرابعة ، ونيتي أنها صلاة العشاء ، فلما سلم الإمام قمت وصليت ركعة وسلمت .
هل هناك خطأ فيما فعلت ؟ وما الواجب في مثل هذه الحالة ؟ وما الواجب علي فعله إن كنت مخطئا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجوز أن يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء ، فلا يضر اختلاف الهيئة ولا النية على الراجح ، وإذا قام الإمام إلى الرابعة ، كان المأموم مخيرا بين أمرين :
الأول : أن يثبت مكانه وينتظر حتى يجلس الإمام للتشهد الأخير ، فيتشهد ويسلم معه .
الثاني : أن ينوي المفارقة ، فيتشهد ويسلم ، ثم يدخل مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وإذا صلى وراء إمام وصلاته أقل من صلاة الإمام ، فهنا قد يحدث فيه إشكال؛ لأن المأموم هنا إن تابع الإمام زاد في صلاته ؛ وإن جلس خالف إمامه.
مثاله: صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين:
إما أن ينفرد عن الإمام ، وهذه مفسدة .
وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة ، لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة ، وإن تخلف خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟
الجواب: نعم تدخل في القول الراجح ، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا ، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة ، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم .
ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم، أو ينتظر الإمام؟
الجواب: هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم ، إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام ؛ من أجل أن يدرك صلاة الجماعة في العشاء.
فإن قال قائل: لماذا تجيزون له الانفراد ، والإمام يجب أن يؤتم به ؟
فالجواب: لأجل العذر الشرعي ، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز.
ودليل الانفراد للعذر الشرعي : صلاة الخوف، فالطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد ، وأتمت الركعة الثانية ، وسلمت وانصرفت .
ودليل الانفراد للعذر الحسي انفراد الصحابي عن معاذ بن جبل لتطويله “.
ثم قال رحمه الله : ” فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم؛ لأن المسافر يقصر الصلاة ؟
فنقول: لا نبيح لك ذلك .
إذا؛ ما الفرق بين هذه المسألة، ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟
الجواب: الفرق بينهما ظاهر، لأن إتمام الرباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، أما إتمام المغرب أربعا فليست صفة مشروعة إطلاقا.
وعلى هذا فنقول: القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة، وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، أي: من أتم الصلاة في السفر فليس كمن صلى المغرب أربعا، أو صلى الفجر أربعا، فظهر الفرق بينهما، فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر ، فعليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ” انتهى من “الشرح الممتع” (4/ 260- 263).
ثانيا :
المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (21996) ورقم (26186) .
وقد أخطأت في الاقتصار على ركعتين في العشاء ، وإذا لم تكن مقلدا لمن يجيز ذلك ، لزمك إعادة الصلاة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android