0 / 0
39,63128/02/2014

هل نظام التأمين التكافلي هذا يطابق الشريعة ؟

السؤال: 181595

شركة تأمين تكافلي يُفترض أنها تتبع قواعد الشريعة ولها هيئة رقابة شرعية ، تعرض تأمينا تكافليا يساهم فيه المشترك باشتراك شهري .
الجزء الأول من الاشتراك : يغطي تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ويتم حسابه طبقا لسن المؤمن عليه ، وحالته الصحية ، ومدة التأمين التكافلي ، وقيمة مبلغ التأمين التكافلي ، ويتم مشاركة المشترك في فائض صندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء ، وتقوم الشركة باستثمار أموال اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه الاستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ، علما بأن قيمة هذا الجزء من الإشتراك تعتبر تبرعا لا يرد .
الجزء الثاني من الإشتراك : يتم تحويله بعد خصم المصاريف الإدارية المنصوص عليها بوثيقة التأمين إلى حساب وحدات الاستثمار الخاص بالوثيقة ، ويتم استثماره في قنوات الاستثمار الشرعية .
المزايا التأمينية التكافلية تتضمن مبالغ تُصرف من صندوق التكافل بالشركة فقط عند حدوث كل أو بعض التالي خلال فترة الاشتراك :
– الوفاة الطبيعية .
– الوفاة بحادث عادي وليس بكارثة جماعية .
– حالة صحية حرجة .
– عجز كلي دائم .
وتغطي المبالغ المصروفة كل أو بعض التالي :
– مبلغ يصرف مرة واحدة للمشترك أو ورثته عند حدوث أي من الحالات السابقة .
– مبلغ يصرف للزوجة سنويا حتى بلوغها سن السبعين لتغطية مصاريف الحياة .
– مبلغ يصرف للأبناء سنويا حتى بلوغهم الحادية والعشرين لتغطية مصاريف الدراسة .
الجزء الذي تم استثماره يُصرف في جميع الأحوال للمشترك أو ورثته أو المستفيدين طبقا للوثيقة عند الحالات التالية:
– نهاية الاشتراك .
– الوفاة .
– إنهاء الاشتراك قبل تاريخ نهايته .
ما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
التأمين حسب المعلومات والبيانات المذكورة في السؤال هو تأمين تعاوني شرعي ، لا حرج من الاشتراك فيه .
وفي هذا التأمين ثلاث عقود شرعية تنظم العلاقة بين المشتركين وهذه الشركة :
العقد الأول : “عقد تبرع ” ، حيث إن المشتركين يدفعون الأقساط للشركة بقصد التعاون فيما بينهم ، فهي مشاركة قائمة على المسامحة لا المعاوضة المحضة .
وفي قرار هيئة كبار العلماء : ” التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر.
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر” . انتهى ، ينظر: “قرارات مجمع الفقه الإسلامي” صـ37-39.
العقد الثاني : “عقد وكالة ” ، فالشركة وكيلة عن المشتركين المستأمنين في القيام بجميع إجراءات التأمين من ترتيب العقود والوثائق ، واستلام الأقساط ، ودفع مبالغ التأمين والتعويضات ، وجميع الأمور الإدارية الخاصة بالتأمين .
وهذه الوكالة جائزة سواء كانت بأجر أو دون أجر .
العقد الثالث : “عقد مضاربة ” ، الذي تقوم بموجبه الشركة باستثمار الأموال المخصصة لذلك ، ويكون لها نصيبها من الربح المحقق في المضاربة .
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي : ” قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين”. انتهى ، ينظر: “قرارات مجمع الفقه الإسلامي” صـ37-39.
ثانياً : التأمين التعاوني مشروع سواء كان تأميناً من الأضرار ، أو على الأشخاص في حال الوفاة أو الإصابة بحالة صحية حرجة ، أو عجز كلي أو غير ذلك .
جاء في فتاوى وتوصيات ” الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي ” ، الفتوى رقم (1) ، صـ 386 : ” لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني ( التكافل ) ، وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض .
وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى ، وإغاثة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمين .
والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة “. انتهى
وللاستزادة ينظر كتاب: “التأمين التكافلي الإسلامي” للدكتور علي محي الدين القره داغي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android