0 / 0

إصلاح عقارات الأيتام من مال الزكاة

السؤال: 1816

هناك أيتام أنا وليهم توفي والدهم منذ سنوات ، دخلهم الشهري من التقاعد نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ، واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة ، منها حوالي مائة وخمسون ألفاً من زكوات ، فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم ؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة ؟ وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه مائتان وأربعون ألفاً فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ ؟ وإذا كان لهم أراضٍ من البلدية فهل نسورها من هذه المبالغ أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم ، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام ، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم ، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به بنية الزكاة عنهم ، لأنك أخذته بنية الزكاة منهم .
وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد ، فافعل ما ترى أنه أصلح ، لقوله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) وأما دين صندوق التنمية العقارية ، فأنت تعرف أنه مؤجل مقسط ، فتدفعه على حسب أقساطه ، والميت بريء منه ، إلا ما كان من الأقساط التي حلت قبل موته ولم يسددها فأما التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت ، فالميت منها بريء لأنها متعلقة بنفس العقار ، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة ، فهم المطالبون بذلك ، ولا تسدد من الزكاة ، لأن عندهم ما يمكن أن تسدد منه .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 55/126

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android