0 / 0
9,18926/07/2012

يريد التعرف على فتاة في بلاد الغرب ثم يعقد عليها ليتمكن من الإقامة بشكل سليم

السؤال: 181658

أنا شاب جزائري أتيت إلى فرنسا ، وأريد تعديل أوراقي ؛ لأصبح مقيما شرعيا ، لكن المشكلة هي أن الحل الوحيد هو الزواج بأجنبية ، يعني : أن أقيم علاقة مع فتاة ، ثم الزواج بها ، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
لا يجوز للرجل أن يقيم علاقة مع امرأة أجنبية ، يتصادقان ويخرجان ويدخلان ، لما في ذلك من الوقوع فيما حرم الله من النظر أو اللمس أو الخلوة أو الخضوع بالقول ، ولا تخلو هذه العلاقات من شيء من ذلك .
ولمزيد من التفصيل ينظر جواب رقم (44819).
ثانيًا:
الزواج هو ” كلمة الله ” وهو ” الميثاق الغليظ ” ، فلا يجوز الاستهانة به ، وجعله مجالاً للعبث ، فإن هذه العقود تُبرم في دول الكفر لا لأجل العفاف والستر وإنشاء أسرة ، بل تبرم لغايات الإقامة والجنسية وما شابه ذلك !
وليُعلم أن هذه العقود ” الصُّورية ” أو ” الشكلية ” إذا تمَّت وفق الشرع فإنه تترتب عليها آثارها الشرعية ، من المهر ، والعدَّة ، وغير ذلك ، وأما إذا لم تتم وفق الأحكام الشروط الشرعية : فإنه لا تترتب عليها آثارها الشرعية ، مع وجود الإثم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
” نحن شباب مسلم – والحمد لله – ، من مصر ، ولكننا نقيم في هولندا ، ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوربية ، أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة ، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا ، مع العلم أن هذا الزواج صوري ، أي : حبر على ورق – كما يقولون – أي : أنه لا يعيش معها، ولا يعاشرها كزوجة ، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ، ومعه شاهدان ، ويتم توثيق العقد ، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه ؟ .
فأجابوا :
عقد النكاح من العقود التي أكد الله عِظم شأنها ، وسمَّاه ” ميثاقاً غليظاً ” ، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة ” .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 18 / 98 ، 99 ) .
وفي جواب السؤال رقم : ( 2886 ) فتوى أخرى بالتحريم والمنع ، فلتنظر .

والمخرج لك من ذلك : إن كنت لا بد فاعلا ، أن تبحث عن فتاة مسلمة صالحة ، ويستحب أن تكون من نفس بلادك الأصلية ، وتكون متجنسة بنفس الجنسية التي تريدها ، تتزوجها زواج رغبة ، وفق ما شرع الله لعباده ، ثم تقضي بذلك شأنك ، وتعف نفسك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android