0 / 0

هل يجب عليه إخبار الخاطب أن خطيبته مصابة بالإيدز إذا كان يعلم ذلك عنها ؟

السؤال: 182287

بخصوص الفتوى رقم 11137 هل هناك ذنب على الشخص الذي يريد أن يخبر شاب قد خطب فتاة مصابة بمرض الإيدز ، وهو لا يعلم أنها مصابة؟
ما حكم إبلاغ الشاب حول مرض هذه الفتاة ، خاصة إذا كانت هذه الفتاة لا تريد أن تخبر الشاب بأنها مصابة بهذا المرض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
روى البخاري (57) ومسلم (56) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : ( بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ) .
وروى مسلم (55) عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) قُلْنَا لِمَنْ ؟ قال : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) .

قال ابن الأثير رحمه الله :
” نَصيحة عامّة المسلمين : إرشادُهم إلى مصالِحِهم ” انتهى من “النهاية” (5 /142) .
وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :
” وأما النصيحة للمسلمين : فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، ويشفق عليهم ، ويرحم صغيرهم ، ويوقر كبيرهم ، ويحزن لحزنهم ، ويفرح لفرحهم ، وإن ضره ذلك في دنياه ، كرخص أسعارهم وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع في تجارته ، وكذلك جميع ما يضرهم عامة ، ويحب ما يصلحهم ، وألفتهم ، ودوام النعم عليهم ، ونصرهم على عدوهم ، ودفع كل أذى ومكروه عنهم . وقال أبو عمرو بن الصلاح : النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا ” انتهى من “جامع العلوم والحكم” (ص 80) .
ثانيا :
إذا تبين أن نصيحة المسلم ، ومحبة الخير له ، ودلالته عليه ، هي من الدين الذي أمر الله به عباده ، فإرشاد الخاطب إلى أمر يعنيه ، ويتعلق به مقاصد النكاح ، فيمن طلب خطبتها ، هو من النصيحة الواجبة .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” يَجِبُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَلِمَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ مُرِيدَ أَخْذِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهَا ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا رَأَى إنْسَانًا يَخْطبُ امْرَأَةً وَيَعْلَمُ بِهَا أَوْ بِهِ عَيْبًا ، أَوْ رَأَى إنْسَانًا يُرِيدُ أَنْ يُخَالِطَ آخَرَ لِمُعَامَلَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ قِرَاءَةِ نَحْوِ عِلْمٍ وَعَلِمَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرْ بِهِ ، كُلُّ ذَلِكَ أَدَاءٌ لِلنَّصِيحَةِ الْمُتَأَكِّدِ وُجُوبُهَا لِخَاصَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ” انتهى من “الزواجر عن اقتراف الكبائر” (2 /127) .
وعلى ذلك : فالواجب على من يعرف عن فتاة تقدم لخطبتها أخوه المسلم أنها مصابة بمرض الإيدز – والخاطب لا يعلم – أن يخبره بما يعرف عنها ، وخاصة إذا كانت تريد أن تخفي ذلك عنه ؛ لما في ذلك من عظيم الضرر عليه في نفسه ، وفي عيشه معها ، ولكن بشروط :
أولا : أن يكون النصح لله ، لإزالة الضر عن المسلم ، لا للتشهير .
ثانيا : أن يكون النصح بمقتضى الحال وبقدر الحاجة ، فلا يفضح ولا يذيع ، ولكن ينصح في ستر ، بقدر ما تحصل به النصيحة ، ويجلّى به الحال ، ويزال به الضرر.
ثالثا : أن يكون على علم بهذا الأمر ، وليس مجرد ظنون ، أو متابعة لقول قيل ، من غير أن يكون قد تحقق منه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android