0 / 0
10,43421/10/2012

هل يجوز بيع كوبونات الطعام مع منع النظام من ذلك ؟

السؤال: 182467

أود أن أسألكم عن كوبونات الطعام ، كثير من المسلمين يأخذون كوبونات الطعام في " الولايات المتحدة الأمريكية " ولذا فسؤالي هو : هل يجوز بيع تلك الكوبونات وتحويلها لأموال نقدية ؟ حتى مع العلم بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا فتسمح الحكومة فقط بالطعام ، فما الحكم فيمن يفعل هذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
لا يجوز للمسلم أن يخادع الأنظمة ليحصل على ما ليس حقّاً له من إعانة بمال أو طعام ، ولو كان محتاجاً فتعفف عن الأخذ لكان أولى له وأفضل ، وخاصة إذا كان يعيش في بلاد الكفر ؛ إذ الذلة فيها أظهر ، وهذا يتنافى مع عزة المسلم والذي يدعوه إسلامه إلى العمل وترك البطالة .
ثانياً:
في حال الحاجة إلى الأخذ من معونات الطعام من أي دولة ، فإنه لا حرج – من حيث الأصل – في أن يبيع الآخذ تلك الكوبونات بمال نقدي أو بمتاع أو بطعام غير الذي كُتب له ؛ وذلك لأن تحصيله لهذه الكوبونات لم يكن عن طريق شرائها بل كانت هبة ، وما كان معاوضة فإنه لا يجوز لصاحب الكوبونات بيعها قبل أن يستوفي الطعام نفسه ، وأما في حال الهبة فإنه لا يشترط قبض الطعام ، ومثله بيع الموروث قبل قبضه ، وبه يُعلم أنه يجوز لمالك الكوبونات الأول أن يبيعها بما يشاء من نقد أو غيره ، ولا يجوز لمن اشتراها منه أن يبيعها قبل قبض الطعام ، وهذا هو الأصح في فهم المنع الوارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول المالكية والشافعية .
قال محمد بن رشد القرطبي – رحمه الله – : " قيل لمالك : أفترى أن يبيع أهل تلك الطعمة طعمتهم قبل أن يستوفوها ؟ قال : لا أرى بذلك بأساً ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ) وهذا لم يبتع إنما أُعطوا عطاء … .
قال محمد بن رشد :
وتأويل حديث مروان بن الحكم في الصكوك التي خرجت للناس في زمانه بالمدينة فتبايعها الناس فيما بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي عليه السلام على مروان فقالا : " أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال : أعوذ بالله وماذا ؟ قالا : تلك الصكوك يتبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها ، فبعث مروان الحرس يتبعونها وينزعونها من أيدي الناس ، ويردونها إلى أهلها – رواه مسلم – : أن المعنى في هذا أنها كانت قطائع أقطعها أهل المدينة من مال الله … ، فباع الناس قطائعهم وكان بيعها أولا حلالا ، ثم إن من اشتراها باعها أيضاً قبل أن يستوفيها ، فكان بيعها الثاني حراماً ، فأمر مروان بفسخ البيع الثاني ورده إلى الباعة الذين اشتروه أولاً ، ولم يفسخ بيع الذين أقطعوه أولاً " انتهى من " البيان والتحصيل " ( 7 / 355 – 357 ) باختصار .
وانظر كلام النووي – مع تفصيل أوفى في المسألة – في جوابي السؤالين ( 98713 ) و ( 108358 ) – .

ثالثاً:
تبين لنا سابقاً أنه لا حرج – في الأصل – من بيع كوبونات الطعام باعتبار أنها ليست نقداً ، ولم تحصل بالمعاوضة – شراء – فكان جواز بيعها هو الراجح ، لكننا نمنع من بيعها من باب آخر وهو أن النظام الذي صرف كوبونات الطعام تلك يمنع من بيعها ، وهي مصروفة لذوي الفقر من أجل تناول الطعام بها ، واستعمالها في غير ما صرفت له إخراج لها عن قصدها ، وهو ممنوع نظاماً باعتبار أنها هبة مشروطة ، فصار الواجب الالتزام بالنظام وشرط الواهب وعدم التصرف بها بيعاً لها .
لكن من صرف الطعام المقدر بهذه الكوبونات ، فله أن يتصرف فيه ، استهلاكا ، أو بيعا ، أو هبة كيف شاء ، ما دام قد تملكه على شرط الواهب له .

 

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android