0 / 0

أخت جد الزوجة وأخت جدتها تحرم على الزوج كحرمة عمتها وخالتها عليه .

السؤال: 182844

هل تحرم علي أخت جدة زوجتي ، وأخت جد زوجتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

جدة الزوجة – سواء من جهة أبيها أو أمها – محرمة على زوجها على التأبيد بمجرد العقد على حفيدتها ؛ لدخولها في قوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) النساء/23 ، فتحرم أمهات النساء وإن علون .
راجع إجابة السؤال رقم (161869) .

وأخت جدة الزوجة كخالتها في الحكم ؛ فتحرم على الزوج تحريما مؤقتا ، ما دامت زوجته في عصمته ، فإذا ماتت ، أو طلقها وانقضت عدتها : جاز له أن يتزوج من أخت جدتها .
وكذلك تحرم أخت جد الزوجة على زوجها تحريما مؤقتا ؛ لأنها في حكم عمتها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" الجد يعتبر أبا من أي جهة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /355)
وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
راجع جواب السؤال رقم (175597) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android