0 / 0
6,37107/08/2012

قال لزوجته : إن اكتشفت أنك من أخبر أمي فأنت لست على ذمتي؟

السؤال: 182863

غضبت عليّ أمي غضبا شديدا ، وأنا انزعجت وغضبت بأنها غضبت ، وذالك بسبب فعل أنا فعلته ولا أريد أن تعرفه ، وانصب غضبي على من أخبرها ، فاتصلت بزوجتي وقلت لها: إذا اكتشفت بأنك أنتِ من أخبر أمي ، فأنتِ لست على ذمتي .
وبعد عدة أيام هدأت النفوس ، وذهب الغضب والحمد لله ، ولكن اكتشفت بأنها هي من أخبر أمي واعترفت بذلك ، لكن السؤال هنا : هل تكون زوجتي طالق ؟ وهل يعتبر هذا طلقة واحدة أم لا ؟
ومع العلم بأني في مدينة ، وزوجتي في مدينة أخرى لم أقابلها حتى الآن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قولك لزوجتك : ” اذا اكتشفت بأنك أنت من أخبر أمي فأنت لست على ذمتي ” من كنايات الطلاق ، فيُرجع فيه إلى نيتك ، فإن أردت بقولك هذا الطلاق ، وقعت طلقة واحدة في حال تبيّن أنها من أخبرت والدتك .
وإن كنت قد دخلت بزوجتك ، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، فلك مراجعتها ما دامت في العدة .
وتكون الرجعة بقولك لها عبر الهاتف ونحوه : راجعت أو أرجعتك .
وإن كنت لم تدخل بزوجتك ، فهذه الطلقة تعتبر بينونة صغرى ، فلا تحل لك إلا بعقد جديد مستوف للشروط من الولي والشاهدين .
وإذا لم ترد بكلامك الطلاق ، لم يقع عليك شيء .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android