0 / 0

كفارة الحلف بتحريم الزواج من امرأة

السؤال: 182932

ما هي كفارة الحلف بأن : تحرم عليَّ الجواز من امرأة ، التي تم الارتباط بها بالفعل ، فما هي الكفارة التي عليَّ أن أفعلها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من قال : يحرم عليّ الزواج من فلانة ، ثم تزوجها ، فعليه كفارة يمين ؛ لأن تحريم الحلال له حكم اليمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم/1، 2.

وكفارة اليمين هي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام .
وهذا بخلاف ما لو كانت زوجته فعلا ، ثم قال لها هذا الكلام بعد ما تزوجها .
وينظر جواب السؤال رقم (106501) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android