0 / 0
11,14615/10/2012

طلقها ثلاثا في غضب عارم

السؤال: 182987

أنا في حاجة أن أسأل عن مشكلتي مع الطلاق بعد سبعة أشهر من زواجي فقد طلقني زوجي ثلاث طلقات في مرة واحدة ، وقد أجبرت حماتي زوجي على طلاقي ، فقد طلقني زوجي تحت وطأة غضب شديد ، وكان في حالة هياج شديد ، في حالة لا يستطيع فيها تمييز الخطأ من الصواب ، ولم يكن يستطيع التفكير في أي شيء ، كان غضبه عارماً ولكنه كان يعي ويفهم ما يفعل ، ولكن غضبه كان عارماً لم يستطع التحكم في نفسه . ولدينا الآن طفل رضيع وهو يعتذر لي بشدة ، ويرغب في أن يردني إلى حياته . من فضلكم ساعدوني فيما يجب علي عمله . قال لي زوجي : إن ثلاث طلقات في مرة واحدة ، تعد طلقة واحدة فقط ، ويمكننا أن نرجع لبعضنا مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد .
هل يمكنكم من فضلكم مساعدتي في الجواب على : هل يجوز لزوجي أن يردني دون محلل ، من فضلكم أجيبوني في أقرب فرصة ممكنة ، فأنا في مشكلة كبيرة . وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلاق حال الغضب الشديد الذي لا يستطيع الإنسان معه التحكم في مواقفه ، لا يقع ، على الراجح ، ولو كان يعي ما يقول .
وطلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح أيضا ، كما ذكر زوجك . وقد سبق بيان المسألتين في جواب السؤال رقم (96194) .

وما دام الطلاق قد حصل مع الغضب الذي ذكرت ، فلا يقع عليك شيء ، ولا تحتاجين إلى رجعة ولا إلى عقد جديد .
وننبه للفائدة : أن طلاق الثلاث إذا حُسب واحدة – وكانت الطلقةَ الأولى أو الثانية – فإنها تكون طلقة رجعية ، ويمكن للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ، فإذا انقضت العدة دون مراجعة فلابد من عقد جديد ، وينظر : سؤال رقم (10438).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android