تنزيل
0 / 0
17,48002/08/2012

قال لزوجته : لو كلمت أختك هطلقك

السؤال: 183276

قلت لزوجتى : لو كلمتى أختك هطلقك ؛ هل يقع الطلاق ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قولك لزوجتك : ” لو كلمتى أختك هطلقك ” ظاهره التهديد والوعيد في المستقبل ، فإذا
كلمتْ أختها كنت مخيرا بين أن تنفذ وعيدك فتطلقها ، وبين أن تتراجع عن ذلك ، لأن
قولك : ” هطلقك ” هو كما لو قلت : ” سأطلقك أو سوف أطلقك ” ، هذا إذا كنت تراعي
الدقة في الألفاظ .
وأما لو قلت : ” لو كلمت أختك فأنت طالق ” مثلا ، فهذا طلاق معلق على شرط ، والراجح
أنه يُرجع فيه إلى نية المتكلم ، فإن أردت منعها من كلام أختها ، فهذا له حكم
اليمين ، فلو كلمتها لزمك كفارة يمين ، وإن أردت الطلاق ، وقع الطلاق .
وبهذا يتبين أن الطلاق – في مسألتك – لا يقع إلا في حالة واحدة ، وهو أن تقصد
بكلامك إيقاع الطلاق عند تكليمها لأختها ، فإذا كلمتها بالفعل وقعت طلقة واحدة .
وأما إن قصدتَ الوعيد والتهديد ، أو قصدت منعها فقط ، لم يقع الطلاق ، ودار الأمر
بين لزوم الكفارة وعدم لزومها .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android