قلت لزوجتى : لو كلمتى أختك هطلقك ؛ هل يقع الطلاق ؟
قال لزوجته : لو كلمت أختك هطلقك
السؤال: 183276
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قولك لزوجتك : ” لو كلمتى أختك هطلقك ” ظاهره التهديد والوعيد في المستقبل ، فإذا كلمتْ أختها كنت مخيرا بين أن تنفذ وعيدك فتطلقها ، وبين أن تتراجع عن ذلك ، لأن قولك : ” هطلقك ” هو كما لو قلت : ” سأطلقك أو سوف أطلقك ” ، هذا إذا كنت تراعي الدقة في الألفاظ .
وأما لو قلت : ” لو كلمت أختك فأنت طالق ” مثلا ، فهذا طلاق معلق على شرط ، والراجح أنه يُرجع فيه إلى نية المتكلم ، فإن أردت منعها من كلام أختها ، فهذا له حكم اليمين ، فلو كلمتها لزمك كفارة يمين ، وإن أردت الطلاق ، وقع الطلاق .
وبهذا يتبين أن الطلاق – في مسألتك – لا يقع إلا في حالة واحدة ، وهو أن تقصد بكلامك إيقاع الطلاق عند تكليمها لأختها ، فإذا كلمتها بالفعل وقعت طلقة واحدة .
وأما إن قصدتَ الوعيد والتهديد ، أو قصدت منعها فقط ، لم يقع الطلاق ، ودار الأمر بين لزوم الكفارة وعدم لزومها .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب