تنزيل
0 / 0
14,27501/10/2012

طلقها بالرسائل مرات وفي الحيض وحال الغضب

السؤال: 183616

أنا مسلم أمريكي تزوجت منذ فترة ، ولم يكن لي علم بأحكام الطلاق ، حيث أخبرني صديق أنني إذا أردت أن أطلق زوجة مرة واحدة ، فيجب أن أقول لها كلمة الطلاق ثلاث مرات .
أول طلقة ، أرسلت لها برسالة نصية بكلمة الطلاق ثلاث مرات ، في ثلاث رسائل حينما كانت زوجتي في الهند ، لا أعرف لماذا طلقتها ؟ ، ولا أعرف هل كنت أنوي الطلاق أم لا ؟ .
لقد سأل أخوها “حافظًا” ، فأخبره أن الرسائل غير جائزة في الطلاق .
ثم طلقتها مرتين بعد ذلك ، في المرة الأولى قلت لها : كلمة الطلاق مرتين ، وفي المرة الثانية، قلت لها : كلمة الطلاق ثلاث مرات ، وكنت غضبانا جدا في هاتين المرتين ، كما أنها كانت في حالة حيض .
كما أني كنت أجامع زوجتي بين كل دورتي حيض ، ولقد سمعت شيخا في التلفاز يقول : إنه لا يحدث أن يجامع الرجل زوجته ثم يصبح فيطلقها، أي لا يقع الطلاق لأن بينهما ود ووئام.
كما أني لا أعرف الطلاق الضمني ، ولا أعرف ماذا كانت نيتي وأنا أقول هذا الكلام.
كما أن زوجتي تقول لي : إنني لم أطلقها ؛ لأنها لم تسمعني وأنا أقول لها كلمة الطلاق أثناء غضبي ، وأن هذا يحتاج إلى شهود ؟
كما أني قرأت فتوى للأحناف على الإنترنت تقول : إن الإنسان لو طلق زوجته بكلمة الطلاق ثلاثا ، فإنها تقع ثلاثًا ، لكني قرأت على موقعكم كلامًا مختلفًا.

فما رأيكم في حالتي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الطلاق بالكتابة أو عبر الرسائل البريدية أو رسائل الجوال يقع بشرط نية الطلاق ، أو
قرينة تدل على إرادة الطلاق .
وأما إن كتب ذلك تجريبا للخط ، أو بنية غم أهله دون نية طلاقها ، فلا يقع .
لكن إذا شككت في نيتك عند كتابة الرسالة ، أو نسيتها : وقع طلاقك .
وينظر : سؤال رقم (72291)
.
ولا يشترط في الطلاق أن تسمعه الزوجة ، ولا أن يحضره شهود .
ثانيا :
الطلاق في الحيض ، وفي الطهر الذي جامع فيه الإنسان أهله ، لا يقع على الراجح ،
وينظر : سؤال رقم (72417)
.
ثالثا :
الطلاق في الغضب الشديد لا يقع ، وينظر : سؤال رقم (96194
) .
وطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح ، سواء قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،
أو قال : أنت طالق ثلاثا ، أو بالثلاث .
وإذا طلق الرجل زوجته ودخلت في العدة ، ثم عاد وطلقها قبل أن يراجعها ، لم يقع
الطلاق الثاني على الراجح ، لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد ، أو رجعة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس
هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح ” انتهى من “الشرح الممتع”
(13/ 94).
وبناء على ما سبق يمكنك معرفة عدد الطلقات التي حسبت عليك .
وعلى الأزواج أن يتقوا الله تعالى وألا يتخذوا آيات الله هزوا ، وأن لا يتلاعبوا
بالطلاق ويستعملوه في غير ما وضع له .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android