تنزيل
0 / 0
16,23922/09/2012

سمعت الطلاق وزوجها ينكر وتسأل عن العدة

السؤال: 183736

صار خلاف شديد بيني وبين زوجي ، وقبل أن يخرج من البيت قال : روحي بيت أهلك خلاص ، روحي أنتِ طالق .
وبعدها جاء والدي وقلت له عن الطلاق ، اتصل به والدي وقال زوجي : إنه لم يطلق !!!وأنا متأكدة إنه طلق وسمعتها ، الآن أنا في بيت أهلي .
وسؤالي :
هل علي عدة ؟ علما بأنها الطلقة الثانية .
وهل يجوز خروجي من البيت إلى المدرسة فترة الامتحانات والمراجعة ، لفترة ثلاثة أسابيع ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كان الزوج تكلم بالطلاق في حال الغضب الشديد ، ولهذا لم يدرك أنه طلق ، فإن
طلاقه لا يقع .
وإذا لم يكن على هذه الصفة من الغضب ، وجزمت أنت بأنه تلفظ بالطلاق ، فإنه من جهة
القضاء لا يقبل قولك إلا ببينة وهي شهادة رجلين ، أو شهادة رجل مع يمين الزوج ، فإن
أبى حلفت هي ، وحُكم بالطلاق .
وأما من جهة الديانة ، وهي الحكم الذي يلزمك بينك وبين الله : فإن العدة تبدأ من
وقت تلفظه بالطلاق ، ويلزمك الامتناع من زوجك حتى يراجعك ، والمراجعة تكون بالقول ،
وبالفعل الذي هو الجماع بشرط نية المراجعة . وإذا لم يراجعك في العدة ، حصلت
البينونة الصغرى ، ولم يحل لك إلا بعقد جديد .
وهذا إشكال كبير ، ولابد من علاجه ، وذلك بالتفاهم مع الزوج ، والتأكيد له بأنك
سمعت الطلاق ، وأنك لا تحلين له إلا بالمراجعة .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/387) : ” إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها
فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما
ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان …
فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح
; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقوله : (اليمين
على من أنكر) …
فإذا طلق ثلاثا ، وسمعت ذلك ، وأنكر ، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها
تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي
منه إن قدرت، قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه ، وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر
عليه , فإن أجبرت على ذلك ، فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت ، وإن شهد
عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم ” انتهى .
وفي كشاف القناع : (5/337) : ” ( وإن ) اتفقا على أنه طلقها و ( اختلفا في عدد
الطلاق ) فإن قالت : طلقني ثلاثا فقال بل واحدة ( فقوله ) لأنه منكر للزائد ( فإن
طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين فأنكر ) أنه طلقها ثلاثا ( لم يحل
لها تمكينه من نفسها ) لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يعقد هو عليها ، ( و
) يجب ( عليها أن تفر منه ما استطاعت وأن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب )
منه ( ولا تقيم معه وتختفي في بلدها ) و ( لا تخرج منها ) أي من بلدها ( ولا تتزوج
) غيره ( حتى يظهر طلاقها ) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر
يبطنه ( ولا تقتله قصدا ) بل تدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل ( فإن قصدت الدفع عن
نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن ) عليها لأنها فعلت ما هي
مأمورة به ( فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ) لأن قولها غير مقبول في وقوع
الثلاث عليه لتدفعه عن نفسها ( ما لم يثبت صدقها ) بشهادة عدلين فينتفي وجوب القتل
في الظاهر أيضا ” .
ثانيا :
يجوز لك الخروج إلى الامتحانات والمراجعة أثناء العدة ، بإذن زوجك . وإذا كان قد
أذن لك في الدراسة قبل الطلاق ، ولم يمنعك من الذهاب إليها ، فلا حرج عليك في
الخروج إلى الامتحانات الآن .
والمعتدة من الطلاق ليست كالمعتدة من الوفاة ، وينظر : سؤال رقم (136998) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android