0 / 0

تزوج محرمة عليه بالرضاع وله منها أولاد فهل ينسبون إليه ؟ وهل يرثوه ؟

السؤال: 183893

رجل تزوج من امرأة هي عمته في الرضاعة أبوه رضع من أم زوجته, وبعد علمهما بالأمر استصغراه ، ولم يعيراه اهتماما ، ولم يستفتيا أهل العلم والمشورة , توفي هذا الرجل وترك أبناءً وميراثا ، فهل يرثه أبناؤه ؟ ، أم إن الزواج باطل أصلا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تحقق كون هذه الزوجة عمة لزوجها في الرضاع ، بأن كان والده قد رضع من أمها ، كما ورد في السؤال ، وكان هذا الرضاع : خمس رضعات ، في مدة الحولين ، فليس لابنه أن يتزوج من هذه المرأة ،لأنها صارت عمته من الرضاعة .
فإن حصل الزواج وجب فسخه ، وحرم الاستمرار فيه ، فإن بقي الزوجان على نكاحهما مع علمهما بالتحريم ، فقد ارتكبا إثما عظيما ، وكانا على غير نكاح ، ولم ينسب إلى الزوج ما جاء من أولاد عند الجمهور ؛ لأن هذا من النكاح المجمع على بطلانه ، وذهب بعضهم إلى ثبوت النسب ؛ لأن عقد النكاح شبهة .
وأما النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي ، فإن النسب يثبت فيه .
وفي “الموسوعة الفقهية” (8/ 123) : ” اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب , كالنكاح بدون شهود , أو بدون ولي , وكنكاح المحرم بالحج , ونكاح الشغار ، ويزيد الحنابلة ثبوتهما بالخلوة ; لأنه ينفذ بحكم الحاكم ، أشبهَ الصحيح ، ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء ، كنكاح المعتدة , وزوجة الغير ، والمحارم ، إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان لا يعلم بالحرمة ; ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يدرأ فيه الحد ، فالولد لاحق بالواطئ .
أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان عالما بالحرمة , فلا يلحق به الولد عند الجمهور , وكذلك عند بعض مشايخ الحنفية ; لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب .
وعند أبي حنيفة وبعض مشايخ الحنفية يثبت النسب لأن العقد شبهة .
وروي عن أبي يوسف ومحمد أن الشبهة تنتفي إذا كان النكاح مجمعا على تحريمه ، والمنكوحة محرمة على التأبيد , كالأم والأخت , وعلى ذلك فلا يثبت النسب عندهما في المحرمة على التأبيد , فقد ذكر الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثبت النسب عند أبي حنيفة خلافا لهما , إلا أنه روي عن محمد أنه قال : سقوط الحد عنه لشبهة حكمية ، فيثبت النسب ” انتهى .
والمرجع في هذه المسألة للقضاء عندكم ، لإثبات الرضاع أولا ، ثم للفصل في قضية النسب ، وما يتبعه من الإرث .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android