تنزيل
0 / 0

من توفي وجاء لورثته مبلغُ تأمينٍ على الحياة فهل يحل لهم ؟

السؤال: 184222

كان لي أخ يعمل في شركة أجنبية ، وتوفاه الله ، وقامت الشركة بدفع مبلغ تأمين على الحياة لنا ، وأنا أعرف أن هذا المال محرم ، فقمت بوضعه في حساب منفرد في البنك وأستخدمه للأعمال الخيرية فقط ، ولا أستخدم جنيها واحداً في أي غرض شخصي ، هذه الأيام أنا في أشد الحاجة للمال لغرض مهم لا يحتمل التأخير ، ولدَيّ محل سأعرضه للبيع لكن الوقت لا يسعفني لإنهاء بيعه في الحال ، هل أستخدم مال التأمين ولو بشكل مؤقت لأقضي به حاجتي حتى أتمكن من بيع المحل وإرجاع ما أخذته من مال التأمين ؟ أم أن هذا لا يجوز ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

التأمين التجاري محرم بجميع أشكاله وصوره ؛ لاشتماله على الربا والميسر والغرر ، كما بينَّاه في جواب السؤال رقم ( 8889 ) ، وعلى المسلم أن يفر منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، فإن عجز وكان ملزَماً به فإن له حقّاً منه بقدر ما دفعه ، وما زاد وجب عليه التخلص منه في طرائق الخير المعلومة .
هذا يقال لصاحب المال ، وهذا الأصل في حكم المسألة .

لكن الشأن يختلف عند انتقال المال إلى الورثة إذا كان المال محرَّماً لا لعينه وإنما من حيث الكسب ، ويدخل فيه ما سأل عنه الأخ السائل وهو اكتساب المال نتيجة عقد التأمين ، فالربا والميسر والغرر من المال المحرم لكسبه وليس لذاته ، وما حرم لكسبه فإن إثمه على كاسبه فقط ، وليس على من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء أو الإهداء أو الضيافة : إثم .
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المدينة بالبيع والشراء ، وكان يؤاكلهم ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بأكل الربا وأخذهم أموال الناس بالباطل .

وعليه : فإذا انتقل المال المحرَّم بكسبه إلى الورثة صار حلالاً لهم ، وهو قول المالكية ، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله .
قال العلامة محمد عليش المالكي – رحمه الله – : " واختلف في المال المكتسب من حرام ، كربا ومعاملة فاسدة ، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث ؟ وهو المعتمد ، أم لا ؟ وأما عين الحرام المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب : فلا يحل له " .
انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 2 / 416 ) .
وقد سئل الشيخ العثيمين – رحمه الله – :
إذا ورث إنسان مالاً من شخص ، وكان يعلم أن جزء من هذا المال مثلاً عشرة آلاف أو عشرين ألفاً ، أنه ربا صريح محرم ، والباقي لا يعلم عنه أو مختلط , فماذا يفعل بالربا الصريح المحرم ؟
فأجاب: " لا بأس به هو حل له ؛ لأنه ملكه بطريق مباح وهو إرث , إلا إذا علمت أن هذا مال فلان , وأن الميت غصبه فحينئذٍ لا يحل لك , وأما إذا كان محرَّماً لكسبه كالربا وما أشبه ذلك : فهذا لا بأس به " انتهى من " لقاءات الباب المفتوح " ( 213 / السؤال رقم 12 ) .

وقد سبق تقرير ذلك في موقعنا في العديد من الإجابات ، انظر منها أجوبة الأسئلة ( 20709 ) و ( 39661 ) و ( 85419 ) و ( 87747 ) .

وبه تعلم أن هذا المال الذي دفعته الشركة لكم : يقسم بين ورثة أخيك ، حسب أنصبتهم الشرعية من ميراثه ؛ ثم لك أن تستأذن أصحاب الحق في اقتراض المال ، أو الانتفاع به .
وينظر جواب السؤال رقم (180521) .

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android