0 / 0
3,85820/10/2012

قال :والله ما أنقل السيارة باسمه ولو على طلاقي ثم نقلها .

السؤال: 184246

وقع خلاف بين زوجي وصديقه ، وكان قبلها زوجي بايع له سيارة وما نقلها باسم صديقه ، لسه باسم زوجي ، وقال لي : والله ما راح أنقلها له ، لو على طلاقي . وزال الخلاف بينهما ، ونقلها له ، هل يقع الطلاق؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول زوجك : ” والله ماراح انقلها له لو على طلاقي” إن أراد به عدم نقل السيارة إلى اسم صديقه في مدة معينة ، أو مع بقاء خلافهما ، ثم نقلها باسمه بعد زوال الخلاف ، فلا يقع عليه شيء .
وإن أراد عدم نقلها إلى اسمه مطلقا ، فينظر في نيته : فإن أراد بذلك منع نفسه من نقلها ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، وتلزمه كفارة يمين .
وإن أراد وقوع الطلاق في حال نقلها إلى اسمه ، وقعت عليه طلقة .
وهذا التفصيل هو الراجح في مسألة الحلف بالطلاق ، أو الطلاق المعلق على شرط .
ينظر للفائدة : سؤال رقم (39941) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android