تنزيل
0 / 0

إذا تراضى الورثة على قسمة فلا حرج عليهم في إمضائها وإن تضمنت وقوع بعض الضرر على أحدهم .

السؤال: 184503

توفي زوجي الذي عشت معه أكثر من ثلاثين سنة , ولم يكن لدينا أبناء سوى ابنة أخي التي ربيناها منذ ولادتها . وكان كل ما تركه لي سوى شقة صغيرة ذات 3 غرف أستر فيها نفسي .
ولكن بما أن ليس لدينا أبناء ، فإن إخوته الثلاثة وأخته الوحيدة ، لهم نصيب في الشقة ,
وما حدث هو : ما إن مرت أيام على وفاة زوجي حتى بدؤوا يهددونني بالخروج من المنزل ، وإلاّ سوف يلجئون للقضاء ، ولك أن تتخيل كم تسببوا في مرضي ، ومرض ابنتي بسبب الانهيار العصبي ، فليس لنا مكان آخر نلجأ إليه ، ولم نكن نملك ثمن نصيبهم .. المهم بعد مناقشات معهم ، وبعد أن أخذنا لهم الجاه ، اتفقنا على أن ندفع لهم 50 مليون لكل واحد منهم ، وكان واضحاً أن نصيب أختهم هو 25 مليون ، أيّ : الأنثى تأخذ نصف الذكر ، لكن ما حدث هو أنه في اليوم الذي ذهبت فيه إليهم لنتفق على الموثق الذي سنكتب عنده ، هددوني أنه يجب أن ندفع لأختهم أيضا 50 مليون ، وليس 25 مليون أي : الأنثى تأخذ مثل الذكر ، وأنه أنا من سيدفع مصاريف التوثيق كلها ، وإلا سيرفضون أن يبيعوا لنا نصيبهم ، ويلجئون للقضاء لكي يباع المسكن في المزاد العلني , وبهذه الطريقة سأكون في الشارع أنا وابنتي ، إذ أن نصيبي لا يكفي لشراء شقة أخرى تؤوينا ، فوافقت تحت ضغط التهديد وحملت على ظهري 200 مليون دين من الجيران والأقارب ومن أهل الخير وجمعت لهم المبلغ المطلوب… ومازلت إلى يومنا هذا غارقة في الديون .

السؤال :

بالنسبة للثلاجة ، والفراش ، والأثاث ، أظن أنه لهم نصيب فيه ، ولكن هل أعتبِر الـ 25 مليون التي أضفتها لأختهم – تحت ضغط التهديد – كأنها ثمن حقهم في الأثاث ، علما أن نصيبهم في الأثاث لا يصل إلى هذا الحد ، فنحن لا نملك سوى أثاث جد بسيط ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
اتفق الفقهاء على أن التركة تنتقل إلى الوارث إذا لم يتعلق بها ديون من حين وفاة
الميت .
يُنظر : ” الموسوعة الفقهية ” (24 /76) .

وتقدم في جواب السؤال رقم : (97842) أنه إذا مات المورّث ، فإن أمواله تنتقل
بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة
على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها ، فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته
، فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث .

ثانيا :
إذا حصل الاتفاق بينكم على قسمة الميراث بالتراضي ، لقاء مبلغ معين : فلا حرج عليكم
في ذلك ، وإن زاد نصيب بعضكم في هذه القسمة ، أو نقص عن حظه فيما لو قسم المال بحسب
نصيب كل واحد ، وهذا هو ما يعرف عند الفقهاء بـ ” قسمة التراضي ” .

جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (33 /217) :
” أَمَّا قِسْمَةُ التَّرَاضِي : فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِفَاءُ الضَّرَرِ ،
بَل الرِّضَا بِهِ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ،
حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ ضَارَّةً بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ لَكِنَّهُمْ
رَضَوْا بِهَا فَهَذَا شَأْنُهُمْ وَحْدَهُمْ ؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لاَ
يَعْدُوهُمْ ، وَهُمْ أَدْرَى بِحَاجَاتِهِمْ ، فَلاَ يَكُونُ ثَمَّ مَانِعٌ
مِنْهَا وَقَدْ رَضُوا بِضَرَرِ أَنْفُسِهِمْ ” انتهى .

وعليه :
فلا حرج عليكم فيما اتفقتم عليه من تنازل الورثة عن نصيب كل واحد منهم ، مقابل مبلغ
معين قمتم بتحديده .
لكن : إن كان اللجوء إلى المحكمة يترتب عليه بيع الشقة بأقل من ثمن المثل ، أو ضياع
الحقوق على أصحابها ، واضطررت إلى دفع أكثر مما يستحقه كل واحد ، مقابل عدم ضياع
حقك ، أو عدم بيع الشقة بثمن المثل : فمثل هذا يحرم في حقهم ، أن يضطروك إلى دفع
مال ، لنيل حقك ، أو دفع الظلم على نفسك .

ثالثا :
الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة ، إن كان من جملة صداقك ، كما يحصل في بعض البلاد
: أن يتم الاتفاق على أن يكون الأثاث هو صداق المرأة ، أو جزءا من صداقها : فحينئذ
لا حق لباقي الورثة في شيء منه ، وإنما هو حق خالص لك .
ومثل هذا : لو لم يتم الاتفاق عليه ، لكن اضطرد العرف في بلادكم بذلك ، فهو كما لو
اتفقتم عليه .

وإن لم يكن من صداقك ، ولم يجر العرف بذلك ، فهو من جملة الميراث .

فإن كان الاتفاق قد حصل على أن يتنازل كل منهم عن نصيبه في التركة ، مقابل مبلغ
معين ، فالظاهر أن ذلك يدخل فيه الشقة ، بما فيها من أثاث ، خاصة إذا كان أمرا
يسيرا مستعملا ، ليس له خطر ، بحيث يعتنون بضبطه وتقديره .
راجعي جواب السؤال رقم : (142349) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android