0 / 0
7,51721/10/2012

غاب عن زوجته فطلقها القاضي ويريد العودة لها

السؤال: 184519

طعنت في زوجتي وأهلها بعد مشاكل ، اضطررت للذهاب خارج الوطن ست سنوات من الغياب ، ولم أطلقها ، ذهب أهلها إلى المحكمة وطلقوها غيابيا ، وهى لا تريد الطلاق ، كانت تعرف أنني مسحور ، رجعت بعد هذه المدة إلى البيت ، واستقبلتني هي وأولادي الأربعة عشر ، بعد إحضار اثنين من عدول القوم ، وقرأنا الفاتحة ؛ نريد الحل الصحيح .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز أن يسافر الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها ، فإن لم ترض بغيابه أكثر من ستة أشهر ، رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة ، فإن لم يرجع ، حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
وفي "الموسوعة الفقهية" (29/ 63): " فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر , كان لها طلب التفريق منه , فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك [هذا مذهب الحنابلة].
أما المالكية , فقد ذهبوا إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة مطلقا , وعلى ذلك فإن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة , كان لها طلب التفريق منه , سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر , لأن حقها في الوطء واجب مطلقا عندهم " انتهى .
وينظر : سؤال رقم (102311) .
ثانيا :
إذا طلق القاضي زوجتك لغيابك ، وحصول الضرر على الزوجة بعدم النفقة ، أو عدم نيل حقها في الاستمتاع ، وكانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية ، فإن لك أن تعقد على زوجتك عقدا جديدا مستوفيا للشروط ، يعقده لك وليها ، في حضور شاهدين عدلين ، ولابد من الإيجاب والقبول ، والإيجاب هو القول الصادر من الولي ، كأن يقول : زوجتك بنتي أو أختي ، وتقول أنت : قبلت.
والراجح أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (131337) ، لكن قراءة الفاتحة من غير إيجاب وقبول لا تعتبر عقدا للنكاح .
فإذا لم يحصل إيجاب وقبول بأي صيغة ، لزم إعادة العقد .
وينظر كلام الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب الغَيبة ، في "الموسوعة الفقهية" (29/ 62- 64).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android