تزوجت للمرة الثانية بعد أن طلقت الأولى بناء على رغبتها ، وعندما كانت زوجتي الأولى في العدة قمت بإرجاعها حسب الشرع ، بأن قلت لها : أنت رجعت إلي ، وشهدت أباها وأخاها وأهلي ، وبعد أن أكملت عدتها طلقت الزوجة الثانية وأردت أن أرجع إليها ، فطلب مني أهلها عقدا جديدا ومهرا ؛ فهل عودتها إلي صحيحة قبل انتهاء العدة ، وبدون عقد جديد ، أم لا ؟
راجعها في العدة بالقول وأهلها يشترطون عقدا جديدا
السؤال: 185168
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال عليها، كأن يقول لمطلقته: راجعتك، أو راجعتها.
واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل والخلوة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45904) .
ولا يشترط أن تكون الرجعة عند المأذون ، ولا أن يشهد عليها شاهدان ، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 .
ولا يشترط أن تعود المرأة إلى بيت زوجها ، بل تصح الرجعة مع بقائها عند أهلها .
وعليه : فإذا كنت قد قلت لزوجتك أثناء عدتها : أنت رجعت إلي ، فهذه رجعة صحيحة ، وهي زوجتك ، إلا إن كان الطلاق على عوض ، بأن دفعتْ لك مالا ، أو تنازلت عن شيء من مالها مقابل طلاقها ، فهذا خلع ، أو طلاق بائن ، فلا ترجع إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب