0 / 0

ذهبت إلى أهلها وتطلب الطلاق وترفض الرجوع فهل لها نفقة ؟

السؤال: 185382

أنا متزوج ، ولي عشر سنوات ، والزوجة الآن تطلب الطلاق ؛ ولها خمسة أشهر وهي عند أهلها ، وترفض الرجوع لي ، وتريد الطلاق ، حاولت أن أرجعها رفضت ؛ هل تجب علي نفقتها فترة جلوسها عند أهلها ، علما أنه لا يوجد أطفال لي منها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ، أو ذهبت إلى أهلها بإذنه ثم أبت الرجوع ، فهي ناشز ، والناشز لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا .
وإذا وجد سبب يدعو لطلب الطلاق كسوء عشرة الزوج ، جاز لها طلب الطلاق ، فإن أبى الزوج ، رفعت أمرها للقضاء ، وليس لها أن تنشز وتمنعه حقه .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ( والناشز لا نفقة لها , فإن كان لها منه ولد , أعطاها نفقة ولدها ) معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها , مما أوجبه له النكاح , وأصله من الارتفاع , مأخوذ من النشز , وهو المكان المرتفع , فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها , فسميت ناشزا فمتى امتنعت من فراشه , أو خرجت من منزله بغير إذنه , أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها , أو من السفر معه , فلا نفقة لها ولا سكنى , في قول عامة أهل العلم ; منهم الشعبي , وحماد , ومالك , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي , وأبو ثور وقال الحكم : لها النفقة وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم ” انتهى من ” المغني ” (8/236) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android