0 / 0

هل يجوز لفريق الصيانة التناوب في النوم أثناء العمل الليلي ؟

السؤال: 186102

أعمل رئيس طاقم الصيانة بإحدى المصانع ، ونداوم فى العمل بنظام الورديات ، ليلي ومسائي وصباحي ، خمسة أيام فى الأسبوع لكل وردية ، وأثناء الوردية الليلية من الساعة العاشرة مساءا إلى الثامنة صباحا أي 10 ساعات ، ونظرا لقلة الأعطال ، يغلب النعاس على أعضاء الفريق ، وأحيانا يذهب فريق للنوم ، ويبقى الباقي مستيقظا بالتبادل ، وأنا بصفتي رئيس الفريق لا أنام مطلقا ، وأغلب الظن – وحسب تقديري – لن يكون هناك ضرر على المصنع من هذا التصرف ، علما بأننا في مصنع مالكه ليس شخصا واحدا ، وإنما عدة جهات تملك المنشأة ، كذلك أخطرت مديري ولم يقر أو ينفِ هذا الفعل ، والمصنع له مدير عام ، وهو موظف أيضا .
والسؤال :
هل يحق لي السماح لهم بالنوم ، وهل يحق لي النوم مثلهم ، وفي حالة الرد بـ” لا “، ما هو موقفي الشرعي من السماح لهم بالنوم ، وما هو موقفهم الشرعي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الحكم الشرعي في ذلك يتبع المدير المخول بالإشراف على مراحل العمل وإجراءات سيره :
فإن كان المدير موكلا من قبل مالكي الشركة في إدارة العمل وتنظيمه بما يحقق مصلحته، فحينئذ يمكنكم سؤاله واستئذانه في طريقة تقسيم المناوبة الليلية على فريق الصيانة ، بحيث يتمكن الجميع من الاستراحة والنوم بالقدر الذي لا يؤثر في سير العمل ، ولا يؤدي بأي تقصير فيه ، فإن سمح لكم فلا حرج عليكم في ذلك .
أما إذا كان المدير غير مخول بالنظر في هذه الحدود ، أو كان الأمر مشددا عليه من قبل مالكي المصنع ، بحيث تعلمون أن أحدا لا يملك الصلاحية بالسماح لكم بالنوم أثناء المناوبة الليلية ، أو قام احتمال لوقوع الخلل في المصنع والإنتاج بسبب النوم مع عدم القدرة على تدارك ذلك ، أو كان في استيقاظ الموظفين جميعا طول الوقت ، مصلحة زائدة للعمل : فلا يجوز لكم حينئذ مخالفة ما تم الاتفاق عليه ، ويجب عليك – وأنت رئيس الفريق – إلزام الجميع بهذا الحكم الشرعي ؛ فالموظف في الشركات والمؤسسات يسميه الفقهاء بـ ” الأجير الخاص “، أو ” الأجير المنفرد “، وهو من يعمل لمعين عملا مؤقتا ، فيستحق أجره بتسليم نفسه في المدة المتفق عليها ؛ ويجب عليه الالتزام بأداء العمل على الصفة المتفق عليها ؛ لأن منافعه صارت مستحقة للمستأجر – الذي هو المصنع – في أوقات الدوام الرسمي طيلة سنوات بقاء الموظف في الخدمة .
قال المرداوي رحمه الله في “الإنصاف” (6/66) :
” الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعها في جميعها ” اهـ
وإذا كانت مدة الإجارة مملوكة لصاحب العمل ، فليس للعامل أن ينوب عن غيره ؛ لأن هذا الوقت ليس مملوكا له .
كما أن حق صاحب العمل في الإجارة متعقل بكل موظف بعينه ، فليس له أن يستنيب غيره من تلقاء نفسه .
قال البهوتي رحمه الله :
” (وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ فِي مُدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا) بِأَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا مُعَيَّنًا أَوْ إنْسَانًا مُعَيَّنًا لِيَخِيطَ لَهُ شَهْرًا ، أَوْ لِيَبْنِيَ لَهُ هَذَا الْحَائِطَ (فَمَرِضَ) الْأَجِيرُ ( لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ) لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ ” انتهى من “كشاف القناع” (4/31) .
وينظر : ” قواعد الأحكام ” للعز ابن عبد السلام (2/185)، “رد المحتار مع الدر المختار” (6/70) ، ” حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ” (4/23) ، ” مغني المحتاج ” (3/477) .
وقد سبق بيان هذا الحكم باختصار شديد في موقعنا ، وذلك في الجواب رقم : (40509).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android